تراجع مجلس الشورى أمس عن قراره في الجلسة الماضية، بمنح الموظفين المختصين بفرز البريد علاوة خطر، عند مناقشته مشروع قانون البريد، بعد طلب ممثلي الحكومة إعادة مداولة المادة الناصة على ذلك. وأنهى المجلس مناقشة المشروع بقانون، بتمرير 19 مادة أمس، بعد أن أقر في الجلسة الماضية 10 مواد من أصل 29، على أن يأخذ القرار النهائي بشأن المشروع في الجلسة المقبلة. وطلب الوكيل المساعد للبريد الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، إعادة مداولة المادة (5)، التي أضاف لها المجلس نص يمنح علاوة خطر للموظفين المختصين بفرز البريد، وقال «المادة تتعلق بصورة مباشرة في قانون ديوان الخدمة المدنية، الذي يحدد العلاوات وينظمها». وتوافق العضو الشوري، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» عبدالرحمن جواهري مع رأي سابقيه إذ قال: «نحن في قطاع الصناعة واجهنا نفس المشكلة، وتوصلنا إلى حل، بالاتفاق مع النقابات، بأن جزءاً من مواصفات العمل في هذا المجال وجود المخاطر».
وواصل «إذا بدأنا بصرف علاوات خاصة، ستأتي بعدها فئات أخرى تطالب بها لتعاملهم مع مواد خطرة، ولن ننتهي من المسألة».
وأوضح الشيخ بدر بن خليفة أن «هناك إجراءات للطرود، لم يصلنا من المطار أي طرد فيه مواد إشعاعية، لأنها لا تركب الطائرات، ويتعامل معها في المطارات الدولية بشكل خاص، هناك معاملة خاصة للطرود الخطرة»، مشيراً إلى حصول بعض موظفي البريد على علاوات حالياً.
وبعد نقاش وأخذ ورد بين الأعضاء وممثلي الحكومة، صوت المجلس على حذف العلاوة التي أقرها في الجلسة الماضية، والعودة إلى النص الأصلي. وأقر المجلس المادة (21)، التي نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار تجاوز 50 ألفاً، على من يصدر طوابع وحوالات وأذون بريدية.
وعاقبت المادة ذاتها، بالحبس وغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يرسل أو يستورد مواد خطرة أو مخدرة أو سامة أو قابلة للانفجار أو مخلة بأسس العقيدة الإسلامية أو تثير الفرقة الطائفية.