رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأوصت بحذف مادة «أن على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد، وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني وذلك كلما كان صالحاً لأداء العمل».
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، بحضور ممثلي وزارة العمل، مواصلة بحثها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، في اجتماعها المقبل.
وتدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى ملاحظات الحكومة، وملاحظــات «هيئــة التشريـــع والإفتــاء القانوني» الواردة في المذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع بقانون، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة بقرار مجلس النواب.
ويتألف مشروع القانون من 3 مواد -فضلاً عن الديباجة-، تنص المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من نص المادة (110)، وذلك بإيراد حكم جديد إلى المادة مفاده أن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية.
وأجازت المادة (110) من القانون المعمول لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء. ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من هذا القانون.
فيما أشار التعديل إلى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (110) ليكون يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.