كتب - حسن الستري:
طالب موظفون وعمال بالقطاع الخاص، بآلية وقرار تشريعي، لمساواتهم بأقرانهم في القطاع الحكومي، من حيث ترحيل الإجازات المرضية حال الانتقال لوظائف أخرى، فيما أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أحمد الحايكي أن «العمل» ترحب بذلك، لكن لم ترد الوزارة أية شكاوى بهذا الصدد.
وقالت كريمة محمد: عملت بشركة خاصة لأكثر من 10 سنوات، ولم أتغيب خلالها بأعذار طبية أكثر من 10 أيام، وتجمع لي 150 يوماً، ثم تركت العمل لشركة أخرى، وتم تصفير إجازاتي المرضية، وعندما أصبت بوعكة صحية خلال الفترة التجريبية في العمل الثاني، رخصني الطبيب ليوم واحد، فتم استقطاعها من راتبي!. متسائلة: ماذا لو كانت وعكتي بليغة واحتجت إلى إجازة شهر؟، هل يعقل أن يخصم راتب شهر كامل؟!.
بدوره أكد حسين سلمان أن المسألة تحتاج لقرار تشريعي، إذ إن الإجازة المرضية عرضية، وصاحب العمل الجديد ليس مسؤولاً عن تعويض الموظف إبان عمله في شركة أخرى، مقترحاً تأمين الإجازات الطبية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لكي تنتقل الإجازة مع الموظف، شأنه شأن الموظف بالقطاع العمومي.
من جانبه، طالب نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات البحرين باسم كويتان، بإيجاد آلية لترحيل الإجازة المرضية، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج تعديلاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، كأن يكون هناك تأمين على إجازات الموظف المرضية.
ومن جهته، شدد عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي، على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، مردفاً أنه لا يمكن أن نطالب الشركة الجديدة بتعويض موظف عمل 15 عاماً بشركة أخرى عن إجازاته المرضية، كما إنه لا يعقل أن يخصم من راتب موظف نظير إجازة مرضية، في حين أن لديه رصيداً ضخماً من الإجازات المرضية في شركات أخرى، أو يفصل من الخدمة لأنه لا رصيد إجازات مرضية لديه!.
في المقابل أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أحمد الحايكي، أن وزارة العمل لم تردها شكوى بهذا الشأن، معرباً عن ترحيبه بترحيل الإجازات المرضية للموظفين بالقطاع الأهلي، نظراً لكونها في صالح العمال.
وأضاف الحايكي: هذه الفكرة تشجع العمال على ترك العمل والانتقال لعمل آخر، لكن يبقى هذا من حق العامل، وهذا ما تدعمه وزارة العمل ليكون حقاً مكتسباً له، أسوة بالموظف العامل بالقطاع العام التي تنقل معه إجازاته المرضية. وتابع أن هذا الأمر، يناسب التوجه الحكومي بتقريب المزايا بين القطاعين لتشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الأهلي، وهو من المواضيع التي يمكن مناقشتها من قبل جميع أطراف الإنتاج، خصوصاً وأن الشركة يحق لها فصل العامل المريض، إذا استنفذ رصيد إجازاته المرضية والسنوية!. يشار إلى أن قانون العمل ينص على أنه يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة، بواقع خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر، وعشرين يوماً بنصف أجر، وعشرين يوماً بدون أجر، ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على 240 يوماً، وللعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصيد إجازاته المرضية والسنوية.