كتب - حذيفة إبراهيم:
قال محافظ المحرق سلمان بن هندي إن الجهود مستمرة للقضاء على ظاهرة التسول في المحرق، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر ممن تم التعامل معهم من المتسولين هم من الأجانب.
وأشار سلمان بن هندي، في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن الجهود المبذولة جاءت بعد ازدياد تلك الظاهرة وشكاوى الأهالي من المتسولين، خصوصاً في الأسواق التي يرتادها العديد من السواح من مختلف الجنسيات، مشدداً على أن تلك الظاهرة غير صحية ويجب القضاء عليها، وأنها بدأت بالاختفاء تدريجياً من المحرق.
وعبر بن هندي عن شكره للصحافة الوطنية التي تقف إلى جانب المواطنين والجهات الرسمية للقضاء على كافة الظواهر التي تشوه صورة البحرين.
من جانب آخر، كشف مصدر مطلع عن أن الجنسيات الآسيوية تتصدر عدد من تم القبض عليهم بالتسول في محافظة المحرق، مشيراً إلى أن البحرينيين ليسوا أغلبية.
وأوضح أن التسول اتخذ عدة أشكال في المحرق، حيث هناك من يدعي إصابته بمرض معين أو إيهام الآخرين بأنه غير قادر على العمل، فيما هناك من يدعي أنه يجمع الأموال للأعمال الخيرية في بلده، مع تقديم وثائق غير حقيقية لا يمكن للشخص المقابل التأكد منها.
وتابع أن البعض من المتسولين لديهم أعمال في النهار ويمارسون التسول ليلاً، بينما هناك آخرون اتخذوا من التسول مهنة أساسية لهم.
ولم يبين المصدر فيما إذا تمت إحالة المتسولين الأجانب للنيابة العامة حتى الآن أم لا وكم هي أعدادهم.
وقال المصدر إن هناك عصابات متخصصة في التسول سواء من جنسيات آسيوية أو غيرها، ويتم تقسيم المناطق والأسواق فيما بينهم، مؤكداً أن الجهود مبذولة للتعامل مع جميع الحالات.
وبين أن المساجد الكبيرة هي هدف المتسولين في صلاة الجمعة بينما ينتشرون في الأسواق خصوصاً فترة ما بعد العصر وحتى المساء.
وكانت مديرية شرطة محافظة المحرق قد أطلقت حملة موسعة بعد تخصيص عدد من عناصر الشرطة وتدريبهم للتعامل مع حالات التسول.
من جانبه، قال أحد العاملين في محلات شويطر للحلويات في سوق المحرق إن ظاهرة التسول بدأت بالانتشار بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث أصبحوا يضايقون الزبائن ومرتادي السوق.
وتابع إنهم يصطادون الزبائن الذين يدفعون أموالاً أكثر بعد النظر إلى السيارات التي يمتلكونها أو المحلات التي يرتادونها، مشيراً إلى أن العديد منهم يتعذر بالمرض أو بوجود أحد المرضى بعائلته مع إبراز صورة أو تقرير طبي مكتوب بلغة غير مفهومة.
وأشار إلى أن أحد المتسولين أوهمهم بأن يده مقطوعة طوال 5 أشهر قبل أن يفضحه زميل له في المهنة، حيث قام بتمزيق ملابسه وقطعة القماش التي لف بها يده، وذلك بعدما أعطى أحد المواطنين مبلغاً لمن ادعى بأن يده مقطوعة دون أن يعطي الآخر.
وينص القانون رقم (5) لسنة 2007 على أنه يُعد متسولاً كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.
ويشير القانون إلى أن عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها، بقص التسول أو اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، تعتبر من أعمال التسول. ونصت المادة الثالثة على أنه «يحظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو قادر على العمل أن تيسول أو يتشرد في الطريق العام أو المحال العامة أو الخاصة». بينما تشير المادة الرابعة إلى أنه “كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته - بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة - مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه الدار”، فإن كان المتسول أو المتشرد أجنبياً، عرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاده عن البلاد».
وبحسب المادة الخامسة، فإنه إن كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسؤول عنه قانوناً بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى، وإلا عوقب هذا المسؤول بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
وفي المادة السابعة من القانون نفسه «فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها من هذا القانون، وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق، فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبياً، كان للمحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد.