كتب - إيهاب أحمد:
وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 القاضي بتجريم زنا المحارم .
وأوضحت العضو جميلة سلمان أن قانون نصوص قانون العقوبات البحريني لم يجرم زنا المحارم، وهناك نص وحيد اعتبر أصل المجني عليه ظرفاً مشدداً في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض.
وأضافت أن المشرع البحريني يؤثم الوطء غير المشروع بين شخص متزوج حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً، شرط تقديم شكوى من الزوج ما اعتبرته قيداً وعقبة، أمام النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية.
ولفتت إلى أن المشرع البحريني لا يعاقب على الاتصال الجنسي بين البالغين مهما كانت درجة قرابته ما دام كلاهما غير متزوجين والاتصال كان من غير عنف أو إكراه، ولا يوجد تبرير للمشرع بعدم تأثيم زنا المحارم رغم تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل إذ جرمه القانون الألماني والسويسري والإنجليزي، وجرمته القوانين العراقية، والجزائرية، والقطرية، والأردنية، والكويتية، والسودانية.
وتقضي المادة (316) عقوبته القصوى المحددة في المادة سالفة الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أما زنا المحارم -بناء على الاقتراح بقانون- فهو جناية تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجناً لكلا مرتكبي الإثم، وبالتالي تنطبق عليهما أحكام المادة (45) من قانون العقوبات التي تنص على أن: (من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، والمقروءة مع الفقرة الثالثة من المادة (43) والتي نصت على: (ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد مشترك بالإعمال المنفذة للجريمة أو التي تؤدي مباشرة لارتكابها).