كتبت - مروة العسيري:
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب تسمى «لجنة الإشراف»، والإشراف على أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك النظر في طلبات الترخيص للمنشآت الصحية بممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وسحبها.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب والمعد في ضوء الاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، يهدف إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في البحرين، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب، بالإضافة لضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي، وتحديد عقوبات الإخلال بأحكامه.
من جانبه أوصى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإعادة صياغة المادة 3 المتعلقة بإنشاء اللجنة ليراعى في تشكيلها أن تضم علماء في الشريعة، وخبراء فنيين وقانونيين، إلا أن اللجنة لم تدخل أي تعديل يخص توصية المجلس الأعلى.
فيما قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء الدين فتيحة «إن الهيئة في أشد الحاجة لهذا المشروع بقانون؛ وذلك لوجود فراغ تشريعي كبير، وغياب هذا القانون ليس له فقط تأثيرعلى الحالة الصحية، وإنما له تأثير على إحصاءات مملكة البحرين في عدد وفيات الأجنة والرضع، فهنالك شكاوى كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري من وجود عدد كبير من الحالات التي تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بخمسة أجنة مثلاً، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، كما أن هنالك استغلالاً تجارياً سيئاً من خلال تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر إجرامية.
من جانبها وجدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شبهة عدم دستورية في نص المادة (19)؛ وذلك أن المادة تنص على أن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف كل من يخالف أي حكم آخر ورد في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه»، مشيرة إلى أن النص بصورته الراهنة يفتقد الدقة في تحديد المخالفة ونوعها والجزاء اللازم لها، فالأصل في النصوص العقابية أن تصاغ بطريقة محكمة، بحيث تحدد المخالفة بصورة واضحة في كل حالة، وتحدد لها عقوبة، فلا يصح أن يتضمن النص جزاءً عاماً على كل من يخالف أحكام القانون الأخرى واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فكل ذلك يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويمثل قيداً على الجريمة الشخصية، وعليه حذفت لجنة الخدمات المادة تجنباً للشبهة.
وحددت المادة 11 من القانون، الشروط التي يتم بها حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب في المستقبل وهي: موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وموافقة الرجل كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق الموافقة الكتابية في الملف الطبي، أن يجرى التخزين وفقاً للمعايير العلمية والأمنية ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس الإدارة، أن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على عشر سنوات، على أن تتلف الأجنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية، ويحق للرجل أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجين أن يطلبا كتابة إتلاف الأجنة المخزنة التي سبق وأن طلبا تخزينها، وحظر القانون إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين أو التعامل معها.
وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير منشأة صحية داخل البحرين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك يصدر من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإنشاء والإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من استعمل الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، أو من لقح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، أو كل من استنسخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري، أو أجرى الدراسات والبحوث على الأجنة الزائدة الناجمة عن عمليات مشروعة جرت وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من زرع أكثر من ثلاثة أجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يقل عن خمس وثلاثين سنة، ولا يجوز زرع أكثر من أربعة أجنة إذا كان سن الزوجة يزيد على خمس وثلاثين سنة.
أما من ينتقي الجنس أو النسل إلا في حالة أسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنين أو في حالة الضرورة، آو من يحصل على الأجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث إلا ضمن الإطار القانوني وبعد موافقة الزوجين، أو من يستعير أو يستأجر رحم امرأة أخرى لزرع الجنين ولو كانت زوجة أخرى للزوج، أو من يجري عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً، فتكون عقوبته الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
وبين القانون أن كل من يخالف أحكام حفظ الأجنة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحداهما . كما وأعطى القانون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب تسمى «لجنة الإشراف»، والإشراف على أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك النظر في طلبات الترخيص للمنشآت الصحية بممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وسحبها.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب والمعد في ضوء الاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، يهدف إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في البحرين، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب، بالإضافة لضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي، وتحديد عقوبات الإخلال بأحكامه.
من جانبه أوصى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإعادة صياغة المادة 3 المتعلقة بإنشاء اللجنة ليراعى في تشكيلها أن تضم علماء في الشريعة، وخبراء فنيين وقانونيين، إلا أن اللجنة لم تدخل أي تعديل يخص توصية المجلس الأعلى.
فيما قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء الدين فتيحة «إن الهيئة في أشد الحاجة لهذا المشروع بقانون؛ وذلك لوجود فراغ تشريعي كبير، وغياب هذا القانون ليس له فقط تأثيرعلى الحالة الصحية، وإنما له تأثير على إحصاءات مملكة البحرين في عدد وفيات الأجنة والرضع، فهنالك شكاوى كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري من وجود عدد كبير من الحالات التي تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بخمسة أجنة مثلاً، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، كما أن هنالك استغلالاً تجارياً سيئاً من خلال تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر إجرامية.
من جانبها وجدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شبهة عدم دستورية في نص المادة (19)؛ وذلك أن المادة تنص على أن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف كل من يخالف أي حكم آخر ورد في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه»، مشيرة إلى أن النص بصورته الراهنة يفتقد الدقة في تحديد المخالفة ونوعها والجزاء اللازم لها، فالأصل في النصوص العقابية أن تصاغ بطريقة محكمة، بحيث تحدد المخالفة بصورة واضحة في كل حالة، وتحدد لها عقوبة، فلا يصح أن يتضمن النص جزاءً عاماً على كل من يخالف أحكام القانون الأخرى واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فكل ذلك يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويمثل قيداً على الجريمة الشخصية، وعليه حذفت لجنة الخدمات المادة تجنباً للشبهة.
وحددت المادة 11 من القانون، الشروط التي يتم بها حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب في المستقبل وهي: موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وموافقة الرجل كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق الموافقة الكتابية في الملف الطبي، أن يجرى التخزين وفقاً للمعايير العلمية والأمنية ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس الإدارة، أن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على عشر سنوات، على أن تتلف الأجنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية، ويحق للرجل أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجين أن يطلبا كتابة إتلاف الأجنة المخزنة التي سبق وأن طلبا تخزينها، وحظر القانون إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين أو التعامل معها.
وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير منشأة صحية داخل البحرين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك يصدر من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإنشاء والإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من استعمل الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، أو من لقح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، أو كل من استنسخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري، أو أجرى الدراسات والبحوث على الأجنة الزائدة الناجمة عن عمليات مشروعة جرت وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من زرع أكثر من ثلاثة أجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يقل عن خمس وثلاثين سنة، ولا يجوز زرع أكثر من أربعة أجنة إذا كان سن الزوجة يزيد على خمس وثلاثين سنة.
أما من ينتقي الجنس أو النسل إلا في حالة أسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنين أو في حالة الضرورة، آو من يحصل على الأجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث إلا ضمن الإطار القانوني وبعد موافقة الزوجين، أو من يستعير أو يستأجر رحم امرأة أخرى لزرع الجنين ولو كانت زوجة أخرى للزوج، أو من يجري عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً، فتكون عقوبته الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
وبين القانون أن كل من يخالف أحكام حفظ الأجنة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحداهما . كما وأعطى القانون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.