صدق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات وثائق الدولة، صنف بموجبه وثائق الدولة لـ3 درجات سري للغاية وسري ومحظور.
وعاقب بالقانون بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، كل مسؤول أخرج الوثائق السرية للدولة أو طبعها أو نسخها، و7 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار لأي مسؤول أفشى المعلومات السرية دون سبب مشروع، و5 سنوات وغرامي ألفي دينار، لأي مسؤول سابق أفشى الوثائق المحظورة.
ونص القانون على السجن 5 سنوات لمن حاول دخول مكان محظور أو الولوج لنظم المعلومات المحمية، و10 سنوات لمن حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية، وسنة وغرامة 100 دينار لمن وصل لعلمه وثائق محمية بحكم وظيفته وأفشاها.
وعد القانون إفشاء المعلومات والوثائق المحمية لمنفعة دولة أو جهة أجنبية ظرفاً مشدداً، وأمهل الجهات المخاطبة بالقانون 6 أشهر لإصدار قرارات تحدد المعلومات والوثائق المحمية.
وأعطت المادة الأولى من القانون، للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين لكل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المسؤول:
- كل موظف عام أو من في حكمه طبقاً لنص المادتين 107 و108 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
- العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50% على الأقل.
المعلومات والوثائق: أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية طريق أو صور أو أفلام أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وتسري أحكام هذا القانون بموجب المادة الثانية، على كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة، بينما صنفت المادة الثالثة معلومات ووثائق الدولة إلى درجات.
- درجة «سري للغاية» وهي معلومات ووثائق يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها.
- درجة «سري» وهي معلومات ووثائق يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها.
- درجة «محظور ـ محدود» وهي معلومات ووثائق يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها.
وعلى الجهات المخاطبة باحكام هذا القانون ان تصدر القرارات التي تحدد الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقا لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها .
واعتبرت المادة الرابعة من القانون ـ مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ـ معلومات ووثائق الدولة الأخرى غير المشمولة بأحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له عادية، وعلى المسؤول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف، ولايجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها.
وحظرت المادة الخامسة من القانون، على أي مسؤول دون سبب مشروع، إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون، إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته.
ويحظر على أي مسؤول دون سبب مشروع، إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ويحظر على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب، إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه، وكان إفشاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون.
وعاقبت المادة السادسة من القانون ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ـ بالسجن مدة لاتزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 3 آلاف دينار، كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثالثة من القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار، إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن 10 سنوات وغرامة لاتقل عن ألفي دينار ولاتجاوز 5 آلاف دينار، كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثالثة من القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتجاوز 3 آلاف دينار، إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار، كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثالثة من القانون.
وتكون العقوبة الحبس وغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتجاوز ألف دينار، إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور، أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن 10 سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون.
وعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة لاتجاوز 100 دينار كل من وصل إلى علمه أي من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته، أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسؤوليته لأي سبب من الأسباب وإفشائها دون سبب مشروع.
ويعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من خالف أحكام المادة الرابعة من القانون، بينما يعاقب على الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال إذا وقعت أي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ونصت المادة السابعة من القانون أنه مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، أن تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قرارات تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقاً لأحكامه وفهرستها وتصنيفها وتنظم كيفية حفظها، بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها، ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.