صدق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 17 لسنة 2014 بالموافقة على قانون «نظام» مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، عاقب بموجبه من ينتحل صفة الطبيب البيطري أو يزاول المهنة دون ترخيص، بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار.
وفرض القانون غرامة 5 آلاف دينار لمن يجري تجارب أو بحوث بيطرية، أو يرسل عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة دون موافقة الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.
وجاء في القانون
ووافقت المادة الأولى على قانون «نظام» مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32 المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 محرم 1433 هـ الموافق 19 و20 ديسمبر 2011 المرافق لهذا القانون.
وحددت المادة الثانية في تطبيق أحكام القانون «النظام» المرافق، المقصود بعبارة «الجهة المختصة» الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزارة المختصة بشؤون الثروة الحيوانية، بينما يقصد بعبارة «الوزير» الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية.
ويصدر ـ وفق المادة الثالثة ـ بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص المقدمة طبقاً لأحكام القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية، قرار من الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ولصاحب الشأن ـ حسب المادة الرابعة - التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية، إلى الوزير المختص خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض النظام وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر مرور 30 يوماً من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً، ولا يقبل الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها.
وعاقبت المادة الخامسة ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ـ بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة مزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص من الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، أو قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة أو أي من الأعمال التي يشترط القانون «النظام» المرافق ترخيصاً لمزاولتها.
وعاقب بذات العقوبة من انتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون أن يكون مؤهلاً لذلك، أو استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تحمل الغير على الاعتقاد أن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق.
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، في حالة إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات أو إرساله عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة، دون موافقة الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.
وأجاز القانون للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تقام أو تدار دون ترخيص أو خلافاً للترخيص ومصادرة الآلات واللافتات، ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ النطق بالحكم، وإلا كان للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في إلغاء الترخيص.
ونصت المادة السادسة ـ مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون ـ أن كل منشأة أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية يتم دون ترخيص أو خلافاً للترخيص، يكون للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، وقف الترخيص أو غلق المنشأة بالطريق الإداري، لحين الفصل في المخالفة أو إزالة أسبابها.
وأسندت المادة السابعة - مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية ـ للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، أن تتولى المساءلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن البيطرية المساعدة، فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون «النظام» المرافق، أو أصول المهنة وتقاليدها وأخلاقها وآدابها.
ويصدر الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية ـ وفق المادة الثامنة ـ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ولحين إصدار القرارات من الوزير المختص.