أكدت محكمة الاستئناف العليا أن اشتغال ما يسمى «المجلس العلمائي» المنحل في العمل السياسي، يجعل من وزير العدل صاحب صفة في طلب حله، وقالت «لا يجوز أن يكون عدم اتباع المؤسسين الإجراءات المقررة قانوناً في تأسيس الجمعية، وسيلة للإفلات من تطبيق القوانين النافذة على أنشطتها». وأوضحت المحكمة في حيثيات تأييدها حل «العلمائي» وتصفية أمواله، أن اشتغال «العلمائي» بالعمل السياسي تمثل في دعمه للجمعيات السياسية مثل «الوفاق» والعمل الإسلامي «أمل» المنحلة بموجب حكم قضائي، ودعوات بعض أعضائه إلى مقاطعة الانتخابات. وبينت أن هذه الممارسات تدخله في مفهوم الجمعيات السياسية وفقاً لمعيار المشرع في تعريف الجمعية السياسية، ما يغدو معه وزير العدل صاحب صفة في طلب حله وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 26 لسنة 2005.