طالب نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود بتشديد العقوبات على مستوردي اللحوم الفاسدة ومن يخزنها بحسب مقترح بتعديل مواد بالقانون الخاص بالحجر البيطري وقانون الصحة العامة الذي تقدم به إلى مجلس النواب، مشيداً بمصادقة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 17 لسنة 2014 بالموافقة على قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح المحمود، في تصريح له أمس، أنه تقدم باقتراح بتعديل المادة (23) من القانون رقم (8) لسنة 2003 الخاص بنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات كل من أدخل إلى مملكة البحرين أو أخرج منها أية إرسالية حيوانية أو شيئاً مما ذكر في المادة (2) من هذا النظام على خلاف أحكامه، وبغرامة تعادل قيمة الإرسالية. ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف المواد المخالفة تبعاً للأحوال، وقال إن التعديل الذي تقدم به يشدد العقوبة إلى الغرامة 500 دينار ومصادرة وإتلاف المواد المخالفة تبعاً للأحوال».
وتقدم النائب المستقل بمقترح تعديل المادة (4) من قانون رقم (3) لسنة 1975 والمعدل بمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن الصحة العامة، بشأن البند 10 والذي ينص على تغريم كل من يصنع أو يخزن أو يبيع أو يقدم أطعمة أو أشربة معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مرضية صحياً مما يشكل خطر على الصحة العامة 10 دينار فقط، وذلك بتشديد العقوبة إلى الحبس والغرامة إلى ألف دينار.
وأوضح المحمود، في تصريح له أمس، أنه تقدم باقتراح بتعديل المادة (23) من القانون رقم (8) لسنة 2003 الخاص بنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات كل من أدخل إلى مملكة البحرين أو أخرج منها أية إرسالية حيوانية أو شيئاً مما ذكر في المادة (2) من هذا النظام على خلاف أحكامه، وبغرامة تعادل قيمة الإرسالية. ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف المواد المخالفة تبعاً للأحوال، وقال إن التعديل الذي تقدم به يشدد العقوبة إلى الغرامة 500 دينار ومصادرة وإتلاف المواد المخالفة تبعاً للأحوال».
وتقدم النائب المستقل بمقترح تعديل المادة (4) من قانون رقم (3) لسنة 1975 والمعدل بمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن الصحة العامة، بشأن البند 10 والذي ينص على تغريم كل من يصنع أو يخزن أو يبيع أو يقدم أطعمة أو أشربة معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مرضية صحياً مما يشكل خطر على الصحة العامة 10 دينار فقط، وذلك بتشديد العقوبة إلى الحبس والغرامة إلى ألف دينار.