أنجزت لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس الشوري، خلال الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رباب العريض، مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، بعد مداولته في 10 اجتماعات لإعداد تقريرها الأصلي، إضافة إلى 4 تقارير تكميلية أعدتها اللجنة بعد استردادها عدداً من المواد المتضمنة بالمشروع.
واطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون، إذ نظرت في مرئيات ممثلي المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية وعائشة سالم مبارك والتي تقدمت باقتراح بتعديل المادة (1) يتضمن إضافة عبارة «أو الاقتصادية»، لتكون شكلاً من أشكال سوء المعاملة ليصبح تعريف العنف الأسري على أنه «كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية، الواقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر»، بالإضافة إلى التعريف المقترح للعنف الاقتصادي على أنه ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله مالياً.
وحرصت اللجنة خلال بحثها لمواد المشروع، على إجراء عدد من التعديلات المهمة تمثلت بإعادة صياغة عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية لتنفيذه، بحيث يخرج بصورة مرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، بحفظ كيان الأسرة وتماسكها وترابطها وفقاً لما نص عليه الدستور في مادته الخامسة والميثاق الوطني، باعتبار الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع ينبغي التمسك بها وحفظها والدفاع عنها.
وأكدت اللجنة أهمية إصدار المشروع لحفظ كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية المحتمل ارتكابها من فرد على آخر في محيطها، خاصة أن المشروع جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، ما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى، لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغيرها.
واهتمت اللجنة بتوفيق مواد القانون بالشريعة الإسلامية الغراء، بما يحفظ مكانة الأسرة ويحمي أفرادها دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة أو غض النظر عن متطلبات التراحم والتواد المتوخاة في الأسرة الصالحة وبين أفرادها.