كتبت - زهراء حبيب:وصف المحامي فريد غازي المادة (20) من قانون المرور، بالكارثة، مشيراً إلى أن المادة تنتهك مبدأ حرية التنقل الذي كفله الدستور.وتوقع غازي أن يتسبب تطبيق المادة برجوع البحرين اقتصادياً خطوات للخلف، مبيناً أن العامل البسيط هو العنصر المحرك والفعال في الاقتصاد المحلي. وأكد غازي أن حرية التنقل حق كفله الدستور وليس ترفاً أو السبب الرئيس للاكتظاظ الشوارع كما يراه أهل الاختصاص من النواب!، لافتاً إلى أن البحرين تفتقر إلى شبكة نقل عام تغني الأجنبي قبل المواطن عن استخدام وسيلة التنقل الخاصة، أسوة بالدول الخليجية خصوصاً الإمارات التي تمتلك شبكة ضخمة وبدائل للتنقل على رأسها الميترو. يشار إلى أنه للمرة الثانية بعد 5 سنوات، يحيل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون للمحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور، فبعد إحالة قانون غرفة المنازعات العام 2009، تنظر المحكمة المادة 20 من مشروع قانون المرور المتعلق بحصول الأجنبي على رخصة السياقة. وفي حال أصدرت المحكمة عدم دستورية المادة (20) من قانون المرور يحال للملك لإصداره من غير تلك المادة التي قضت بعدم دستوريتها. وكان العاهل أحال بالأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014، المادة (20) من مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وهو حق كفله الدستور لجلالة الملك بإعطائه الحق في أن يحيل للمحكمة ما يراه من مشروعات القوانين مما وافق عليها مجلسا النواب والشورى قبل إصدارها، ومتى رأت المحكمة مطابقتها للدستور يحق للملك إصداره، وله الحق في رد القانون للمجلسين لإعادة النظر لأسباب أخرى هو يرتئيها، وفي حال العكس امتنع على الملك إصداره. وكانت المحكمة الدستورية فصلت في إحالة ملكية واحدة في 25 يونيو 2009 الخاص بقانون غرفة المنازعات وقضت بعدم مطابقة المواد (1، 10، 23، 24 و26) من مشروع القانون للدستور. وأحيل طلب من الحكومة في 25 يناير 2012 بشأن تقرير مطابقة المواد (5/6، 5/11، 5/12، 6، 7، 8، 9، 11 و14) من المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية، وقررت بشأنه رفض الطلب.
970x90
970x90