كتبت - مروة العسيري:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والـدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنـة 1976، لعقوبة القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات «الإنترنت»، واعتبرتها ظرفاً مشدداً.
وأوضح تقرير اللجنة أن المقترح «جاء ليواكب التطورات الحاصلة في مجال الجرائم الإلكترونية، وبتشديد عقوبة جريمة القذف والسب التي تحصل عبر الصحف والمطبوعات، إضافة إلى تجريم فعل القذف والسب الذي يجري عبر صفحات التواصل الاجتــماعــي فــي الإنتــــرنت كـ(مواقع الفيس بوك والتويتر) وغيرها»، لافتاً إلى أن «قانون العقوبات لم ينص عليها وإنما نص على النشر في الصحف أو المطبوعات فقط، ولما تسببه هذه الجريمة من آثار كبيرة علـى المجتمع والمجني عليهم، فتشديد الجريمة بحق من يقذف غيره أو يسبه بالنشر في الصحف أو المطبوعات تتطلب من باب أولى اعتبار تجريم فعل القذف أو السب عبر صفحات التواصل الاجتماعي لأن النشر عبر هذه الصفحات يكون نطاقه عالمياً وواسعاً بعكس الصحف والمطبوعات التي يكون نطاقها أقل». ويهدف الاقتراح بقانون إلى تجريم القذف والسب الذي يقع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعــي (الإنـترنت)، فضلاً عن اعتبار وقوع هذه الجرائم تحت اسم مستعار بمثابة ظرف مشدد.
وقامت اللجنة بالاتفاق مع مقدم المقترح إلى توحيد المادة الأولى والثانية وجعل الثالثـــة تنفـيذية، وبـــذلك تستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (364)، والفقرة الأخيرة من المادة (365) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبـــات بالفـــقرة التـــالية ونصها الآتي: «وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مستعار عدَّ ذلك ظرفاً مشدداً». ونوه التقرير إلى أن المادتين 364، 365 من القانون الحالي هي مادة (364): «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبـــب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً»، أما المادة (365) فهي «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي تجاوز 100 دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشــروع، وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً».