كتب - إيهاب أحمد:
أحالت الحكومة مشروع قانون يقضي بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار من أهان ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني ويقضي التعديل بجعل وقوع الجريمة في حضور الملك ظرفاً مشدداً.
وتنص المادة المعمول بها حالياً (214 من العقوبات) على أنه «يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية امير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني».
وقالت الحكومة في ردها على مشروع قانون مصاغ بناء على مقترح نيابي بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم (15) لسنة 1976 إن «البحرين لم تكن يوماً بحاجة لتشديد عقوبة هذه الجريمة بسبب الأعراف السائدة والقيم المجتمعية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع البحريني والتي كانت كفيلة دوماً وبذاتها بفرض الاحترام ما بين الحاكم والمحكوم بقانون أو مرسوم غير أن ما يشهده المجتمع اليوم من تطاولات وإساءات وتصرفات طائشة تحت زعم حرية التعبير وحقوق الإنسان قد طال كل التقاليد والقيم والأعراف مما دفع بعض الحاقدين والموتورين إلى التطاول ببذيء الكلام وقبيح الشعارات على حق الذات الملكية الأمر الذي بات لا مفر معه من وضع تشريع واضح لمساءلة كل من تسول له نفسه تجاوز حدود التجاسر على الذات الملكية.
واقترحت الحكومة تشديد العقوبة في المشروع بحذف التخيير بين العقوبتين (5 سنوات، و10 الآف دينار) من المشروع واقترحت الحكومة تعديل النص إلى «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».