استكمالاً لسلسلة المقالات التي تتزامن واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، سنلقي الضوء اليوم على العقوبات المقررة بتعاطي المخدرات.
بداية لابد أن نكشف عن قاعدة هامة وهي أن الجهل بالقانون لا يمكن أن يكون دافعاً لمتعاطي المخدرات لأن يسلك هذا الطريق المظلم، ولا أن يتخذه كإحدى الوسائل للهروب من المساءلة الجنائية. فأغلب قوانين دول العالم تمنع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها، حيث أن الآثار السلبية الناجمة عن انتشار المخدرات تظهر في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية بصورة مدمرة وعلى مختلف فئات المجتمعات الراقية والنامية. ويهمنا في عمود ثقافة أمنية إلقاء الضوء على العقوبات القانونية لمتعاطي المخدرات، وذلك انطلاقاً من سياسة إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الهادفة لتوضيح الحقائق القانونية ووقاية أفراد المجتمع من خطر الوقوع تحت طائلة القانون.
وفي ظل أحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سوف نتناول بيان عقوبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
أولاً: تعريف المخدرات:
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1،2،4،5) من المجموعة الأولى المرفقة بقانون المخدرات، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المخدر فيها عن النسب المحددة في الجدول.
عقوبة متعاطي المخدرات:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة، من تلك المدرجة في الجدول أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً: تعريف المؤثرات العقلية:
كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2،1 ) في المجموعة الثانية المرفقة بالقانون.
عقوبة متعاطي المؤثرات العقلية:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:
1. جلب أو استورد أو صدر أوأنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أواشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2. تصرف - بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو أدار أو أعد أوهيأ مكاناً لتعاطيها وكان ذلك بدون مقابل.
ثالثاً: تعريف السلائف:
كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية، والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وذلك من المواد أوالمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام(2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بالقانون.
عقوبة متعاطي السلائف:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:
1. جلب أو أستورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أي مادة من السلائف المدرجة في القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي.
2. كل من تصرف- بأية صورة كانت في السلائف المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها دون مقابل.
وحسناً فعل المشرع حين غطى كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالاستعمال الشخصي للمخدرات، وهذه رسالة تحذير إلى كل من تسول له نفسه أن يسلك هذا الدرب أو أن يحاول أن يقترب منه حتى ولو على سبيل التجربة.