كتبت - زهراء حبيب:
رفضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية أمس، دعوى محاميين «أب وابنه»، يطالبان فيها رجل أعمال بسداد مبلغ 50 ألف دينار، مقابل أتعابهما لإنهاء نزاعه مع شركة طبية ومستشفى خاص.
وقالت المحكمة إن الوكالة الصادرة عن المدعى عليه للمدعيين، خلت مما يفيد تفويضهما في إنهاء النزاع، وعجزهما عن إثبات وجود الاتفاق والتفويض مع المدعى عليه بتخويلها لحل النزاع.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعيين «الأب وابنه» محاميان أقاما دعواهما بموجب لائحة دعوى قيدت في 9 أبريل 2012، طلبا فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 50 ألف دينار مع الفوائد القانونية بواقع 7% تحتسب من تاريخ المطالبة وحتى السداد، مع تضمين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واستند الأب وابنه في دعواهما إلى أن القضية ترجع إلى سنة 2009، عندما أوكلهما المدعى عليه لتمثيله في الحضور في مجالس إدارة الشركة الخاصة بالخدمات الطبية وأحد المستشفيات الخاصة المعروفة في البحرين، وتوكيلهما لبيع حصته في الشركتين والتحصل على أرباحه فيهما، من تاريخ تأسيسهما وحتى ذلك التاريخ، وإنهاء النزاع المستفحل بين المدعى عليه والشركتين.
وقال المدعيان إنهما بذلا جهوداً لحل النزاع حتى كاد أن يحل بين الطرفين، لكنهما فوجئا بإلغاء المدعى عليه الوكالة يوم 11 أبريل 2011 وانفراده بتسوية موضوع الخلاف مع الشركتين، مدعين أنه فعل ذلك لحرمانهما من حقوقهما المتفق عليها المتمثلة بقيمة 50 ألف دينار، كما جاء في الاتفاق الموقع بين الابن والمدعى عليه، ووعد الأخير بعمولة مماثلة للأب في حال نجاحه في حل النزاع.
وطالب المدعيان في 3 مايو 2012، بندب خبير محاسبي في الدعوى مهمته بيان جميع الأعمال المبذولة من قبلهما لحسم الخلاف، وأن يقدر الخبير مقدار الجهد المبذول من جهتهما للحل.
من جهتها دفعت المحامية سهى الخزرجي وكيلة المدعى عليه في مذكرتها، أن موكلها لم يوكل المدعيين لحل النزاع، وأنه وقع عقد مخالصة مع المحامي وابنه بشأن استلام مستحقاتهما عن جهودهما في تنفيذ أعمال الوكالة، وطلبت في ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقدمت الخزرجي للمحكمة أرصدة صادرة عن مكتب المدعيين تفيد استلامهما من المدعي المبالغ النقدية لجهودهما المبذولة تنفيذاً لأعمال الوكالة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يثبت علاقة المطلوب إدخالهما في الدعوى وهي الشركة الطبية والمستشفى الخاص، بالمطالبة محل الدعوى على أساس أن المدعيين أقاما دعواهما يطالبان فيها بسداد مقابل أتعاب المحاماة لما بذله من جهد تنفيذاً لأعمال الوكالة الصادرة من المدعى عليه، وعليه تنتفي صفة الشركتين في الدعوى.
وعن طلب خبير في الدعوى، قالت المحكمة إن الطلب غير منتج في الدعوى وأن أوراق الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء في موضوعها، وعليه تلتفت المحكمة عن ذلك الطلب. وأضافت أن المدعيين طالبا بمقابل أتعابهما مقابل ما بذلاه من جهد في سبيل إنهاء النزاع القائم بين المدعى عليه والشركتين، علماً أن الثابت للمحكمة أن الوكالة الصادرة عن المدعى عليه للمدعيين خلت مما يفيد تفويضهما في إنهاء النزاع.
وقالت المحكمة إنها أفسحت للمدعيين المجال لإثبات وجود الاتفاق والتفويض، وعجزا عن إثبات اتفاقهما مع المدعي عليه بتخويلها لحل النزاع، منوهه لعدم اطمئنانها لأقوال الشاهدين الأب والابن، وعليه تكون الدعوى خلت من ثمة دليل على صحة المطالبة ومن ثم تقضي وبالإجماع برفض الدعوى مع تضمينهما مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
970x90
970x90