كتبت زهراء حبيب:
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر قانونين رقم 23 ورقم 24 لسنة 2014. جاء في القانون الأول رقم 23 بإصدار قانون المرور.
وجاء قانون المرور بدون المادة «20» التي تجرد الأجنبي من حق رخصة قيادة، لعدم دستوريتها. وفقاً لما خلصت إليه المحكمة الدستورية، إذ جاء في حيثيات حكمها التي حصلت«الوطن» على نسخة منه، أن المادة تجرد الأجنبي من الحق بالتنقل بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة ما ينتقص من حق التنقل اعتسافاً، وتحدد لمن يستحق بالحصول على رخصة القيادة على قاعدة الحرمان الأصلي من الحقوق وتجعل من المنع هو الأصل والإباحة هو الاستثناء. من جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين إن الهيئة نفذت ما ورد في قرار المحكمة الدستورية، حيث قامت بإدخال التعديلات اللازمة، بإزالة وتصحيح أي تعارض كشف عنه قرار المحكمة الدستورية عن مشروعي القانون. وجاء في القانون أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
فيما جاء في القانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001. تقسيم مملكة البحرين إلى عدد أربع بلديات وأمانة للعاصمة. ويشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».