أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون إيجار العقارات الجديد، على أن تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.وفي ما يلي نص القانون رقم (27) لسنة 2014 المتعلق بإصدار قانون إيجار العقارات:المادة الأولىيعمل بأحكام قانون إيجار العقارات المرافق.المادة الثانيةتلغى القوانين الآتية:-1 قانون الإيجارات الصادر بموجب الإعلان رقم (29) لسنة 1363هـ، المؤرخ في 9 يوليو 1944.-2 قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1365هـ، المؤرخ في 25 أغسطس 1946، وتعديلاته.-3 قانون تحديد إيجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955 والصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1374هـ.-4 المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وتعديلاته.-5 المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن تحديد أجرة العقار قبل أول يناير 1970.كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.المادة الثالثةتسري أحكام القانون المدني في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.المادة الرابعةتنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.المادة الخامسةيصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.