صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر قانوناً رقم 25 لسنة 2014 بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، بما يجعل التهديد لإثناء شخص عن الشهادة ظرفاً مشدداً.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي: مادة (363) فقرة أخيرة:
«وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.