يتمتع المواطنون -رجالاً ونساءً- بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم.
ويشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية، أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في المملكة هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
ويحرم من مباشرة حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، إضافة إلى المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد ردَّ إليه اعتباره.
ويمنع من الترشيح لمجلس النواب المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ردَّ إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.
وتتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشر الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويسرى في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني في ما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب، ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.