كتبت - زهراء حبيب:
أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، الجنسية عن 9 مدانين في قضية 14 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات، بينما سجنت 13 مداناً بالقضية مابين 5 و15 سنة، وبرأت متهماً واحداً.
وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة، وبرأت الأول والثاني والثالث من تهمة التخابر مع إيران لعدم كفاية الأدلة، في حكم استند إلى التعديل على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وعدّلت المحكمة القيد والوصف في الدعوى بإدانة الأول والثاني والثالث بالسجن 15 سنة، وبرأتهم من تهمة التخابر مع الحرس الثوري الوارد في أمر الإحالة، فيما عاقبت الرابع بالسجن 15 سنة عما أسند إليه من تهم.
وسجنت المدان السابع 10 سنوات، والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للمدانين 11 و12 و13.
وأسقطت الجنسية عن 9 مدانين وهم المدانون من الأول وحتى السادس ومن الثامن حتى العاشر، بينما برأت السابع في قرار الإحالة من النيابة من الاتهام المسند إليه.
وأحالت النيابة العامة المدانين الـ14 للمحكمة، بعد أن وجهت لهم تهماً بينها التخابر مع الحرس الثوري وحيازة المتفجرات وغيرها، فيما عدلت المحكمة بعد القيد والوصف الاتهامات المسندة إليهم، واستبعدت تهمة التخابر عن 4 منهم، وبرأت المتهم السابع، ووجهت الاتهامات لـ13 آخرين.
وتكشف أوراق الدعوى أن المدانين من الأول حتى الثالث اشتركوا مع آخر مجهول بالتخابر مع جهة خارجية ممن يعملون لصالح دولة أجنبية، لتنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين، وتخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، ووافقوا على تأسيس جماعة إرهابية وإدارتها وتنظيمها على خلاف أحكام القانون بأن تولوا القيادة فيها، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق أغراض تدعو إليها الجماعة، وتحريض غيرهم على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وانضم المدانون الرابع والخامس والسادس والتاسع والحادي عشر لتنفيذ هذه الأغراض، وقبل الأول والثاني وعداً بعطية ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة البلاد القومية، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن الأول والخامس والسادس أسسوا جماعة إرهابية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية.
وهربت الجماعة أسلحة إلى البحرين، وكان من الخطط المقررة أن يتم تهريب عدد من الموقوفين في الحوض الجاف، وعليه تم تجنيد الرابع والعاشر و14 و13، والاتفاق مع المدان الثالث الموقوف في الحوض الجاف، على كيفية دخول المدانين إلى السجن وتهريبه وبقية المتهمين في قضية جيش المهدي.
واعترف المدان الثاني أنه تواصل مع شخص في إيران يتدرب مع الحرس الثوري، عرض عليه فكرة تأسيس جماعية إرهابية وتهريب المحبوسين المتهمين، وطلب منه التواصل مع الأول لتوفير سلاحي كلاشنكوف.
وقبض على المدانين الثاني والخامس والسادس والتاسع و12 في منزل الأخير وبحوزتهم سلاحي كلاشنكوف وعدداً من الطلقات ومخطط يوضح كيفية اقتحام سجن الحوض الجاف، وعدد من السيارات المستأجرة بمعرفة المدانين الرابع و13 لاستخدامها في الجريمة.
وحاول الرابع الشروع في قتل أحد رجال الأمن وهو مساعد ملازم ثانٍ حال تنفيذ أمر القبض عليه، بخروجه من مسكنه عند قدوم قوات الشرطة وبيده سلاح ناري موجهاً إياه تجاه المجني عليه، وأطلق عليه طلقتين لكن الشرطي رمى نفسه أرضاً أسفل إحدى السيارات فيما فر المدان، قبل السيطرة عليه وضبطه والسلاح بيده وبداخله طلقتين حيتين، وثلاث طلقات فارغة.
وأحالت النيابة أعضاء الجماعة إلى المحكمة، بعد أن وجهت للمدانين من الأول وحتى الثالث أنهم تخابروا وآخر مجهول مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية «إيران»، لتنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين بين عامي 2011 و2013، وتخابروا مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.
واتهمت النيابة هؤلاء بالموافقة على تنظيم جماعة إرهابية، وتأسيس جماعة وإدارتها على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وتحريض غيرهم على تنفيذ الجرائم.
ووجهت للمدان الرابع والخامس ومن التاسع وحتى الحادي عشر، أنهم انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة والمشاركة في أعمالها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها.
وأسندت للرابع تهمة الشروع في قتل موظف عام «شرطي» أثناء وبسبب تأدية وظيفته، بأن وجه إليه السلاح الناري وأطلق عليه أعيرة وطلقات باتجاهه، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو احتماء المجني عليه بسيارة الدورية، وحيازة مواد متفجرة لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون، من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإحراز أسلحة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على يد المدان الثاني على استعمال السلاح.
ووجهت النيابة للأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن، أنهم حازوا أسلحة وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها وفقاً للقانون، تنفيذاً لغرض إرهابي، فيما أسندت للأول أنه قبل لغيره وعداً بعطية بالواسطة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، ووجهت للثاني أنه قبل لنفسه وعداً بعطية بالواسطة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية.
وأسندت النيابة للمدانين من الثاني عشر إلى الرابع عشر، أنهم أخفوا بأنفسهم وبواسطة غيرهم المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض مع علمهم بذلك.
ونظرت المحكمة الدعوى طوال الفترة الماضية وأصدرت حكمها أمس ببراءة الأول والثاني والثالث من تهمة التخابر مع الحرس الثوري، وقبول الأول لغيره وعداً بعطية، وقبول الثاني لنفسه وعداً بالعطية، ولم تشاطر المحكمة النيابة العامة في الاتهام الموجه للمتهم السابع بحيازته سلاحاً نارياً وذخيرة، ولتشككها في الاتهام وعدم كفاية الأدلة قضت ببراءته.
وأوضحت المحكمة أن أركان جريمتي التخابر وقبول العطية لم تتوفر في أوراق الدعوى بالنسبة للمتهمين المذكورين سلفاً، وكذا الاتهام المسند للمتهم السابع، لافتة إلى أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني على صحة الاتهام المسند للمتهمين فيما يخص هذه التهم، وأن الاتهام القائم بالأوراق وعمادة أقوال المتهم الثاني واعترافاته أحاطها الشك، بما لا ينهض كدليل تطمئن إليه المحكمة في صحة الاتهام، وثبوته في حق الأول والثاني والثالث، وعملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، قضت ببراءتهم مما أسند إليهم بشأن هذه التهم.
وعدلت المحكمة لائحة الاتهام للمدانين الـ13 فقط بعد تبرئة المتهم السابع، وهي الأول وحتى الثالث أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وتحريض غيرهم على تنفيذ الجرائم.
ووجهت للمدانين من الرابع إلى السادس، ومن الثامن إلى العاشر أنهم انضموا وآخرون إلى الجماعة الإرهابية وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها ووسائلها.
وأسندت للمدان الرابع تهمة الشروع في قتل موظف عام «شرطي»، بينما وجهت للثامن أنه درب الرابع على استعمال السلاح للاستعانة به في إحدى الجرائم الإرهابية، وللأول والثاني والرابع والخامس والسابع تهمة حيازة أسلحة وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون.
وأدين المتهمون من الحادي عشر إلى الثالث عشر أنهم أخفوا بأنفسهم وبواسطة غيرهم المتهمين الصادر بحقهم أوامر القبض مع علمهم بذلك.
وأوضحت المحكمة أن التهم المسندة للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مؤكدة أنها تعمل بالارتباط وتقضي بالعقوبة الأشد وفق نص المادة 66 من قانون العقوبات، إضافة إلى مصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة.
وفيما يخص إسقاط الجنسية عن 9 مدانين، لفتت المحكمة إلى أنها قضت بإسقاط الجنسية عن المدانين من الأول إلى السادس ومن الثامن وحتى العاشر، عملاً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون 20 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 2006، المتعلق بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونظراً لملابسات الدعوى عملت المحكمة بنص بالمادة 72 من قانون العقوبات.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.