أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ستة قوانين بينها «الجمعيات السياسية» القاضي بحظر استخدام الجمعية المنبر الديني كترويج أو مرجعية لها، أو توجيه برامجها لخدمة أغراض طائفية، أو استخدام دور العبادة والشعائر الدينية بممارسة نشاطها، فيما ألزم القانون الجمعيات بإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل.
وحدد القانون عمر التقدم بطلب تأسيس الجمعية أو شغل منصب قيادي فيها عند 21 سنة، وسن الانضمام بـ20 عاماً.
وأتاح القانون لوزير العدل رفع دعوى إلى القضاء لوقف نشاط الجمعية 3 أشهر لإزالة أسباب المخالفة، أو لحلها حال ارتكاب مخالفة جسيمة.
واعتبر القانون أموال الجمعية في حكم المال العام، والقائمين على شؤون الجمعية والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين، فيما تسري أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية.
وتضمنت القوانين الصادرة عن العاهل المفدى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والقانون البحري، وتجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة، وتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.