كتبت - زهراء حبيب:
رفضت المحكمة الصغرى المدنية الأولى، دعوى بحرينية رفعتها ضد بحريني تطالب بتعويضها ألف دينار، بادعاء سبها برسائل نصية هاتفية، وهو فعل برأته المحكمة الجنائية منه.
ورفعت البحرينية دعوى جنائية ضد رجل تتهمه بسبها عبر رسائل هاتفية، بعد أن امتنع عن إعطائها المال، رغم أنه كان ينقذها بالمال كمساعدة وتعاطف مع حالتها، لكنها استغلته بالطلب المتواصل.
وتمادت المدعية بإرسالها رسائل غير لائقة عبر الهاتف وهو يتجاهلها، فقصدت والد المدعى عليه لتشتكيه، ولم تتوقف عند هذا الحد ورفعت بلاغاً جنائياً ضده.
واتهمت المدعية، المدعى عليه أنه سبها عن طريق الهاتف وتعرض لها ووزع أرقامها على أصدقائه، ما جعلها تتأزم نفسياً وتدخل عيادة للعلاج من الاكتئاب، وعلى إثره قدمت بلاغاً جنائياً ضده، قبل أن تتنازل عن الدعوى حفظاً لسمعتها والاكتفاء بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها، لكنها اتهمته بأنه عاد لإزعاجها برسائل هاتفية وعليه تقدمت ببلاغ جديد.
وأحالت النيابة العامة المدعى عليه بعد أن وجهت له أنه رمى المدعية بما يخدش شرفها واعتبارها، دون إسناد واقعة معينة، ما دفعها إلى تقديم بلاغ جنائي.
وأحيل المدعى عليه إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وبدورها أصدرت حكمها بتغريم المتهم 50 ديناراً، وعلى إثره رفعت البحرينية دعوى مدنية تطالب بالتعويض المدني 1000 دينار عن أضرار أدبية لحقت بها جراء الادعاءات آنفة الذكر.
واستأنفت محامية المدعى عليه حكم الإدانة، بينما قضت المحكمة الاستئنافية ببراءة موكلها في الشق الجنائي.
وفي ما يخص الدعوى المدنية أوضحت المحامية أن المدعية تود الالتفاف حول الحكم الجنائي القاضي ببراءة المدعى عليه من الاتهام، وخلق حكم مدني يتناقض مع الحكم الجنائي القاضي بعدم صحة إسناد التهمة المطالب بالتعويض عنها إلى المدعى عليه. وقالت إن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية، وبما أن الحكم الجنائي فصل بالدعوى بالبراءة، عندها تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون وينعدم ركن الخطأ الموجب للتعويض.