اعتبرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، القانون رقم 36 لسنة 2014، بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إضافة تشريعية مهمة للحد من تهريب المشتقات النفطية، يوفر الغطاء التشريعي بتجريم تهريب المشتقات المدعومة أو الشروع فيه، ويحسن من المناخ الاستثماري في قطاع خدمات النفط والغاز، ويحقق تنافسية أعلى في هذا القطاع.
وأعلنت الهيئة عن إجراءاتها للعمل على إنجاز مسودات القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة والمرفقة لهذا القانون وذلك تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد.
وأوضحت الهيئة أن القانون يشتمل على عدة مواد: الأولى تتضمن تعريف الجريمة بأنها جريمة تهريب مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بغيرها أو غيـر مخلوطة مستعملة من قبل أو غيـر مستعملة، مع بيان العقوبة المقررة لها فى هذا الشأن، أما المادة الثانية فاعتـبرت أن تواجد الناقلات المختلفة محملة بالمشتقات المدعومة سواء داخل الدائرة الجمركية أو بأي مكان مخصص لتراكى السفن دون تصريح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، شروعاً فى تهريب تلك المشتقات يعاقب مرتكبها بذات عقوبة الفاعل الأصلي، أما المادة الثالثة فأعطت الوزير المختص الصلاحية فى تحديد المشتقات النفطية المدعومة بقرار يصدره بناء على موافقة مجلس الوزراء.
وبينت الهيئة أن القانون يأتي مكملاً للدور الرقابي والتنظيمي والتشريعي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ويوفر الغطاء التشريعي بتجريم تهريب المشتقات المدعومة أو الشروع فيه حتى يكون بيد النيابة العامة والقضاء سنداً تشريعياً يتم تطبيقه على جرائم التهريب تحديداً بما يحول بين المتهمين ومخالفة القواعد والقرارات التي تحظر خلط المشتقات المدعومة مع أخرى مستعملة والاستيلاء على قيمة الدعم الحكومي لهذه المشتقات والتي هي في حقيقتها تمثل استيلاء على المال العام للدولة التي يشكل الاعتداء عليه في سائر التشريعات – جريمة جنائية تستوجب ايقاع العقاب، وعليه يعاقب مرتكبي الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على 3 أمثال تلك القيمة او بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها.
وأكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، سعيها لمكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة -والتي أصبح لها صدى لدى الرأي العام فى الأونة الأخيـرة - ومبادرتها بإعداد مشروع قانون تجريم ومكافحة تهريب المشتقات النفطية المدعومة وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة التى ترجع أسبابها الى عدة عوامل من أهمها الرغبة في الاستيلاء دون حق على الفرق بين سعر البيع الرسمي المحدد للمشتقات النفطية – وهو سعر منخفض لأنه مدعوم من الدولة – والسعر المتداول لها فى السوق الاقليمي أو العالمي للمنتج بما فى ذلك منتج الديزل الذى يباع بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة والدول الإقليمية، مشيرة الى ان حجم الدعم الحكومي للمنتجات البترولية يبلغ ما بين 200 مليون دينار إلى 240 مليون دينار سنوياً، فضلاً عن أن النوعية المميـزة لمادة الديزل التي يتم إنتاجها محلياً حسب المواصفات الدولية تحظى بدورها بإقبال كبيـر نظراً لما تتمتع به من جودة عالية واحتوائها على نسبة قليلة من مادة الكبريت مما يرفع الطلب عليها فى الأسواق العالمية .
ووجدت الهيئة أن صدور هذا القانون، من شأنه الحد قدر الإمكان من ظاهرة تهريب مشتقات النفط المدعومة بما يحقق التوازن المطلوب بين توفير هذه المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار معتدلة وبين القضاء على محاولات البعض التربح والاستفادة من الهوامش السعرية لهذه المنتجات في دول مجاورة واللجوء إلى التهريب، مؤكدة أن القانون سيحسن من المناخ الاستثماري في قطاع خدمات النفط والغاز ويحقق تنافسية أعلى في هذا القطاع.
وشددت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، على المستثمرين والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، ضرورة الالتـزام بالإجراءات المتبعة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز للحصول على التـراخيص اللازمة للتجارة في المشتقات النفطية وآلية الاستثمار فيها.