أصدرت وزارة «التنمية» قراراً ينظم أحكام واشتراطات الترخيص لإنشاء دور الحضانة، متضمناً معايير الإشراف والرقابة والتفتيش، وبنوداً خاصة بالجزاءات وإلغاء الترخيص، بعد أشهر من خلاف دب بين الوزارة ونواب إثر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحدثت عن«مخالفات بالحضانات»، والتأخر بإصدار القرار الناظم لإنشائها.
وقالت «التنمية» في بيان أعقب اجتماعاً بين مسؤولين بالوزارة وأصحاب حضانات، إن «القرار جاء تنفيذاً للمواد الـ6 المحددة لدور الحضانات بقانون الطفل ويشتمل على 45 مادة، إضافة لنظام يتضمن نظام ومعايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف بها».
وعرض المسؤولون القانونيون بوزارة التنمية -خلال اجتماعهم أمس بالمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بأصحاب الحضانات ومديراتها والمتقدمين لطلب الحصول على رخصة لفتح حضانة- للنظام الخاص بالحضانة، والمتضمن لبيئة الطفل التعليمية والصحية وأمنه وسلامته في دار الحضانة، والأهداف والخدمات والشروط والمعايير المطلوبة لإنشاء دور الحضانة، وكيفية تحقيق خدمة متميزة في رعاية الأطفال، وتم شرح كيفية استخراج الترخيص الخاص بالحضانة وآليته وأنظمته وأحكامه بناء على ما تضمنه قرار إنشاء دور الحضانات.
وينص القرار، بحسب معلومات حصلت عليها «الوطن» قبلا، على أن «تكون مديرة الحضانة حاصلة على مؤهل جامعي في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين، وأن تكون من العنصر النسائي، وأن يتم إصدار الفحوصات الطبية المطلوبة في المراكز الطبية للتأكد من لياقتها الصحية وخلوها من الأمراض المعدية».
وتتضمن الشروط أن «تلتزم المديرة بحضور دورات تدريبية بشكل مستمر في مجال الإسعافات الأولية والدفاع المدني».
ويشترط القرار أن «يكون العاملون في دار الحضانة من البحرينيين المؤهلين، ويجوز تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية في حالة تعذر ذلك كما يجوز اللجوء للجنسيات الأجنبية بعد موافقة وزارة العمل».