سعى المجلس الأعلى للمرأة للتخفيف من معاناة المرأة وأبنائها أمام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها، في إطار اختصاص المجلس بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات. ونستعرض فيما يأتي أهم التدابير سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها. على مستوى التشريع- تعديل قانون الجوازات (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها - 2005. - تعديل القانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج .- تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية - 2005- تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية.- إصدار قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية إلى 7%. - إصدار قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. - إصدار القانون رقم (1) لسنة (2008) بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص.- إصدار القانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة ( القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة. - إصدار القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.- إصدار القانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والتي تنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفياً أو أمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم أوأمهم بشرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.- قانون رقم (36) لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم. على مستوى القرارات واللوائح والتعاميم الوزارية - قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والذي يمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والأرملة بالتقدم بطلب للحصول على الخدمات الإسكانية. - قرار رقم ( 16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.- قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة. - صدور تعميم عن وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011-2012 ) تضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.- قرار بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.- تعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.- صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن إبرام عقد الزواج وفقاً للأوضاع والشروط التي نص عليها القانون والتي حددت سن الزواج بــ (15) سنه للإناث و(18) سنة للذكور – 2007 .- صدور قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.- موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2014 على إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين - بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية - على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمشار إليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، بشأن انضمام مملكة البحرين لاتفاقية السيداو، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.- موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 19 يناير 2014 على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.- قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، وإحالة المشروع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.تدابير تخص المرأة ساهم المجلس في صدورها - منح وثيقة سفر مؤقتة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سنة 2006. - تسهيل إجراءات سفر الأبناء لأم بحرينية سنة 2006. - تدشين المرحلة الأولى لمشروع «مساكن» الذي يمنح حق «الانتفاع دون التملك» للخدمة الإسكانية للمرأة التي لا تنطبق عليها شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية .- معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة، التعليم، العلاج وإصدار البطاقة السكانية ورخص السياقة وتجديدها سنة 2006. - مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة يأتي إنشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في إطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى وطلبات البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين والأمهات الحاضنات لأبناء بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. أهم خدمات المركزالخدمات القانونية: حيث يتم تقديم الاستشارة القانونية المجانية وإبداء الرأي القانوني للمرأة، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية التي استنفذت جميع محاولات الصلح بين الطرفين، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقة الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأبناء/ إثبات نصيب الزوجة في المسكن، علاوة على التحقق من شكاوى التمييـز الوظيفي القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات.خدمة الإرشاد والتوجيه: يقدم قسم الإرشاد والتوجيه خدمة الصلح الزوجي والتوفيق الأسري وخدمة التسويات الودية بين الطرفين قبل وأثناء وبعد الطلاق، وفي حال تعذر التسوية والصلح يقوم القسم بتحويل الطلب للبحث القانوني لإبداء الرأي حول المشكلة من وجهة نظر قانونية، ويقدم القسم خدماته في الطلاق الاتفاقي الآمن وهو الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية برضا وموافقة الطرفين للحد من وقوع أية أضرار مادية أو معنوية قد تصيب أطراف العلاقة (الزوجين والأبناء)، وخدمة برنامج الدعم المساند والذي يهدف إلى حل الخلافات وتعزيز العلاقة الزوجية والأسرية عبر تخفيف الضغوطات النفسية، وذلك عبر التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الإرشاد النفسي والتأهيل السلوكي، بالإضافة إلى خدمة المتابعة الدورية اللاحقة بعد تقديم الخدمة للتأكد من استقرار الوضع الأسري. خدمة متابعة الطلبات: يقوم قسم الشكاوى بتلقي الطلبات الخاصة بالمرأة البحرينية المطلقة والأرملة الحاضنة وتنحصر في: متابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية الأجانب بعد التقدم بطلب بالإدارة العامة للجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ومتابعة طلبات الإقامة وتأشيرة الزيارة للمرأة غـير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين ولأبناء البحرينية وزوجها وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الداخلية، ومتابعة الطلبات الإسكانية للمرأة المطلقة والأرملة الحاضنة والمعيلة لوالديها، بالإضافة إلى متابعة طلبات الضمان الاجتماعي وعلاوة غلاء المعيشة للمطلقة والأرملة والعازبة.مكتب التوفيق الأسريفي فبراير 2014، تم افتتاح مكتب التوفيق الأسري الذي يقع في مبنى المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.كما يهدف المكتب إلى سرعة البتّ في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به.وتم افتتاح مكتب التوفيق الأسري في إطار التعاون الحثيث بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية واحترام خصوصيتها.
970x90
970x90