أصدر وزير العمل جميل حميدان القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات وأوعية البخار ومستودعات الهواء، والذي يتناول جميع الظروف المحيطة باستخدام هذه الأجهزة، إضافة للالتزامات القائمة تجاه أصحاب العمل من أجل الحد من تأثير تلك الأخطار وضمان سلامة العمال.
وجاء في القرار، أنه يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه، أو المتواجدون في منشأته، أو موقع عمله، من أخطار غلايات وأوعية البخار ومستودعات الهواء، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطرها، وكذلك وسائل الإنقاذ، ويحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أية نفقات، أو يقتطع من أجورهم أي مبالغ، لقاء توفير هذه الحماية.
ومن أجل ضمان تحسين الظروف المحيطة ببيئة العمل جراء تلك الأخطار، ألزم القرار صاحب العمل بإجراء عملية تقييم لمخاطر غلايات وأوعية البخار ومستودعات الهواء في مواقع العمل بالمنشأة، وأن يتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من مخاطرها إلى أدنى مستوياتها.
وبغرض تقليل تعرض العمال لمخاطر الغلايات وأوعية البخار ومستودعات الهواء، أورد القرار نصا يلزم صاحب العمل بتوفير وصيانة الوسائل الكافية والمناسبة في جميع مواقع العمل، كما إنه لا يجوز استعمال أية أجهزة ينطبق عليها هذا القرار، ما لم يكن مثبتاً أو ملحقاً بها، أو مرقوماً عليها التركيبات أو التوصيات أو العلامات الموضحة بنودها في القرار.
وأوضح القرار في المادة (10) منه، أن يعهد صاحب العمل إلى شخص مؤهل بفحص أجهزة الضغط والبخار بالمنشأة وكافة مواقع العمل مرة كل سنة على الأقل، على أن يدون عليها تاريخ الفحص وتاريخ الصيانة اللاحق واسم الفاحص، ويجب إجراء الفحص الدوري المشار إليه على أجهزة الضغط والبخار من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.
ويأتي القرار المذكور ضمن سلسلة من القرارات التنفيذية لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بموجب القانون رقم (36) لسنة 2012م، والهادفة إلى مراعاة سلامة العمال وتأمين بيئة ومواقع العمل لهم ضمن الأطر العامة التي تنتهجها مملكة البحرين للحفاظ على حقوق العمال وتأمين حياتهم من جميع مخاطر العمل.