تطبيقا للقرار رقم ( 16) لسنة 1996 الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشان اعتبار جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها منطقة محمية طبيعية ، والقرار رقم (4) لسنة 2010 الصادر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشأن تنظيم الصيد في المناطق المذكورة وحظر الصيد بكميات تجارية والصيد الجائر ومنع استخدام أية أدوات أو آلات أو مواد تضر بالثروة البحرية في هذه المنطقة وأن يقتصر الصيد بالوسائل المسموح بها وهي خيط الصيد (السنارة ).
وعليه فإن وزارة الداخلية ستقوم من خلال مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وقيادة خفر السواحل بالتأكد من الالتزام التام بالقرارات المنظمة للصيد وضبط جميع المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وعلى كل من يعنيه هذا الامر أن يقوم بإزالة الحظور المخالفة وشباك الصيد بجميع انواعها والاقفاص(القراقير) خلال اسبوع من تاريخ الاعلان .