كتب - إيهاب أحمد:
تقــــدم النواب بـ 5 استجوابات في الفصــل التشريعي الثالث خلال أدوار الانعقاد الأربعة، وتوزعت الاستجوابات التي لم يكتب لأي منها النجاح على النحو التالي استجواب لوزير الصحة في الدور الأول واستجوابان لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزيرة الثقافة في الدور الثاني واستجواب لوزير المواصلات في الدور الثالث وآخر لوزير المالية في الدور الأخير.
ورصـــدت «الوطن» تقـدم نـــواب الفصـــل التشريعي الثاني بأربع استجوابات شملت استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء بالدور الأول ووزير شؤون البلديات والزراعة بدور الانعقاد الثاني ووزير شؤون مجلس الوزراء بالدور الثالث ووزير الصحة بالدور الأخير.
وتقدم نواب بطلب استجواب في الدور الأول لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بدعوى مخالفات مالية مرتكبة من قبله إلا أن الاستجواب سقط بالمجلس.
وبالدور الثاني واجه وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب طلب استجواب في المخالفات المالية والإدارية ونتج عن الاستجواب إدانة الوزير.
وعاود نواب تقديم استجواب لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والذي لم يستطع النواب إدانته كما قدم نواب طلب استجواب ضد وزير الصحة فيصل الحمر إلا أنه لم تثبت إدانته.
وبذلك يكون الفصل الثالث الأكثر استخداماً لأداة الاستجواب بواقع رفع 5 استجوابات مقارنة بـ 4 استجوابات في الفصل الثاني رغم أن استجوابات الفصل الأخير سقطت كلها.
استجواب البحارنة
وتقدم النواب في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثالث للمجلس بطلب استجواب لوزير الصحة د.نزار البحارنة في مارس 2011 إبان الأحداث التي مرت بها البحرين وتضمن الاستجواب اتهام وزير الصحة بالإخلال بواجباته وعدم قيام الأقسام الطبية بمركز السلمانية الطبي بواجباتها.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب مادة «144» على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وفي منتصف مارس استقال د.نزار البحارنة من منصب وزير الصحة وتم تكليف وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي للقيام بأعمال وزير الصحة ما أسقط الاستجواب لزوال صفة من وجه إليه الاستجواب.
وتنص المادة «151» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، أو بانتهاء الدور الذي قدم خلاله».
طلبا استجواب بالثاني
وشهد دور الانعقاد الثاني تقدم نواب بطلبي استجواب، الأول: استجواب وزيرة حقوق الإنسان والتمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي ورفع للمجلس في 23 فبراير 2012، وضم الاستجواب سبعة محاور، شراء الوزارة لمبنى المركز العلمي البحريني بـ 1.18 مليون دينار دون استغلاله، ارتكاب الوزيرة أخطاءً إدارية بشأن موضوع العاملات في دار الأمان التابعة للوزارة، تجميد حسابات بعض الصناديق الخيرية، عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب المتعلق بمعايير علاوة الغلاء الجديدة، عدم صرف المكرمة الملكية «500 دينار» الخاصة بميثاق العمل الوطني للعام 2011، وقف صرف منح إسكانية شهرية كلفت الوزارة بصرفها لبعض الأسر الفقيرة.
ونتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة «145» «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه «المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه.
ويجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه .كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد. ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها».
وأقر مجلس النواب في جلسته التاسعة عشر «23 فبراير 2012» بأغلبية النواب الحاضرين عدم الموافقة على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة «لجنة الخدمات».
وبينت المادة «145» مكرراً «1» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجـــواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة «21» من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها . وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.
إلى ذلك تقدم النواب في الدور الثاني بطلب استجواب لوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في 9 أبريل 2012 وتضمن الاستجواب اتهام الوزيرة بارتكاب العديد من المخالفات وعدم احترام السلطة التشريعية بعد أن اتهمت الوزيرة نواباً بـإرسال أطفال وصفتهم بـ «المرتزقة»، لتشويه فعاليات ربيع الثقافة».
وقـــرر مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين بأغلبية النواب الحاضرين عدم الموافقة على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة «لجنة الشؤون التشريعية والقانونية».
سحب التواقيع
وفي دور الانعقاد الثالث تقدم نواب بطلب استجواب وزير المواصلات كمال بن أحمد في 28 مارس 2011 تضمن محورين الأول استيضاح أسباب تصفية شركة طيران البحرين اختيارياً، والثاني ما تم تداوله عن تسريح أكثر من 900 موظف بحريني من شركة طيران الخليج. وتم استبعاد الاستجواب في 17 أبريل 2013 من جدول الأعمال بناء على طلب خمسة من مقدميه بسحب تواقيعهم وبذلك أسقط الاستجواب.
وتنص المادة «150» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لـ «أي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه. ويعتبر عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس أو اللجنة استرداداً منه للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس أو اللجنة – بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب» .
تهديدات بالاستجواب
وشهد دور الانعقاد الرابع والأخير تهديدات كثيرة باستجواب وزراء منها أمور ذات صلة بتقرير الرقابة المالية والإدارية وأسفرت التهديدات الإعلامية عن تقدم نواب بطلب استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والذي أدى إلى انقسام بين النواب واختلاف في الرأي حول التفسير القانوني للأغلبية المطلوبة في التصويت على الاستجواب من المادة «80» من الدستور ما أدى إلى إعادة التصويت مرة أخرى على إحالة الاستجواب للجنة المختصة والذي أسفر على إسقاط الاستجواب في أبريل 2014.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب مادة «145» «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه. فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
وبحسب مادة «146» «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة. وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه. وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد. ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب. ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال».
وبيــــن مـــادة (147) أن «للاستجــوابــــات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة غير ذلك. وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل أي منهم عن دوره لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل».
أما مادة «148» فبينت أن «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ. وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل».
وحسب مادة «149» «بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس على المجلس الاقتراحات المقدمة بشأنه، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة».
وعن تعامل المجلس مع تقرير لجنـــة جدية الاستجواب بين مادة «149» مكرراً «إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشته، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهياً الى الانتقال إلى جدول الأعمال، إما إذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة. وتكون المناقشة بسماع آراء الأعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل».