صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على القانون رقم 47 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.
وتضمن القانون الذي أقره مجلسي النواب والشورى مؤخراً، آلية تعيين رئيس وقضاة محكمة التمييز، إذ نص على تعيين رئيس المحكمة ووكيلها وقضاتها وإعفائهم من مناصبهم بأمر ملكي.
واشترط القانون في هؤلاء أن يكون مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون 15 سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة 4 سنوات.
وأتاح للخصوم الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية طبقاً لأحكام هذا القانون، مستثنياً الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق.
ولم يجز القانون الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
وجاء في القانون أنه بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها قانوناً، يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن بأقرب وقت ممكن، ثم يرفعه لرئيس المحكمة ليعيّن أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر بإحالته إلى المحكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه.
وإذا رأت المحكمة منعقدة بهذه الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في القانون، أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة، يكفي للرد على سبب الطعن المعروض، وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن، ويحق لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل الأسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد، وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحدد لنظر الطعن قبل انعقادها بـ10 أيام على الأقل بكتاب مسجل.
ونص القانون أنه في غير الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد، أو كان الطعن للمرة الثانية، وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.
ونص القانون على أنه «بغير إخلال بأي قانون يعفى من المرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية قدره 100 دينار».
وجاء في القانون فقرة جديدة تنص على أنه «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستثنائية، إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وتختص بنظر ذلك دائرة للإجراءات الشرعية».