كتبت - زهراء حبيب:
حكمت محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين، محسن مبروك، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، ببراءة بحريني من تهمة الاستيلاء على 56 ألف دينار بطرق احتيالية ببيعه قطعة أرض للمجني عليها وهي تحت الحجز التحفظي.
وترجع القضية إلى عام 2008 عندما أبلغت سيدة عن تعرضها للاحتيال بأن قامت امرأة - المتهمة الأولى-، ببيعها أرض مملوكة للمتهم الثاني، عن طريق المتهم الثالث -المستأنف-، وصرفت لهم شيك قيمته 56 ألف دينار.
وعندما رغبت بتسجيل الأرض لدى إدارة التسجيل العقاري فوجئت برد الموظف الذي يفيد أن الأرض عليها حجز تحفظي، فقدمت بلاغاً ضد المتهمين الثلاثة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم توصلوا للاستيلاء على المبلغ والمملوك للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية، وتمت إحالتهم للمحكمة التي أدانتهن بالحبس لمدة سنة وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.
واستأنف المتهمين الحكم، فقررت المحكمة رفض وتأييد الحكم للمستأنفين، وسقوط الحق في استئناف المتهم الثالث.
وعارض متهم ومتهمة الحكم، وأيدت المحكمة الحكم المعارض.
وفي خطوة أخيرة، طعن المتهم الأول والمتهمة الثانية على الحكم أمام التمييز، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف وبرأت الطاعنين.
وتقدم المتهم الثالث بالمعارضة أمام محكمة الاستئنافية التي قضت بأنها كأنها لم تكن، وطعن في التمييز التي حكمت بنقض الحكم المستأنف، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
وقضت المحكمة في جلسة أمس وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم وببراءة المستأنف.
وأشارت إلى، أن جريمة النصب تتطلب توافر عنصر الاحتيال من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على أمواله، باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير مما لا يملك التصرف فيه.
وأن المحكمة ترى أنه لم يقع غشاً على المجني عليها، وعليه تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة.