عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، عقوبة ا?سيوي المدان بدهس طالبة بحرينية أمام مدرستها، إلى الحبس 3 سنوات بدلاً من 6 أشهر، وإيقاف رخصة قيادته سنة منذ اليوم التالي لإنهاء عقوبته.
وبينت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها أنها استخلصت من الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، وأن الواقعة استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم، كما اعترف في تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت أن حكم أول درجة أدان المتهم، وبين أن التهم الموجهة إليه مرتبطة ببعضها البعض، وعليه يتعين توقيع عقوبة واحدة على الجريمة الأشد.
ولفتت المحكمة إلى أن تقدير محكمة أول درجة للعقوبة كان في غير محلة لعدم تناسبه مع الجرم المرتكب، وعليه قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعله الحبس 3 سنوات مع النفاذ.
وكانت الطالبة قد تعرضت للدهس، أمام مدرستها صباح 20 مايو الماضي، من قبل السائق الآسيوي، على الطريق الخاص بمواقف المدرسة قرب البوابة، حين صدم المجني عليها، فسقطت أسفل السيارة، فعاود الرجوع للخلف، فدهست العجلة رأسها ففارقت الحياة بمكان الحادثة جراء ما لحق بها من إصابات.
وأسندت النيابة العامة للآسيوي أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليها، دون أن يبذل أقصى عناية، ولم يلتزم الحيطة، فقام بدهسها مما نتج عنه إصابتها بالإصابات المبينة في التقرير الطبي والتي أدت إلى وفاتها، كما وجهت له تهمة أنه لم يتخذ أقصى عناية وحذر أثناء القيادة.
وأدانته محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر ووقف رخصة القيادة، واستأنفت النيابة العامة الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وطلبت النيابة تطبيق أقصى العقوبة على المتهم.
عقدت جلسة المحاكمة بعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله حسن.