صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر موافقته على 3 قوانين، ضمنها القانون الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون والذي يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أجهزة ومعدات ومنتجات تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون، مع الحكم بالمصادرة وجوبياً، فيما يعاقب قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت، وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة بحسب الأحوال.ونص قانون المواد المستنفدة لطبقة الأوزون على أن «يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون «النظام» المرافق قرار من رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء».وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للبيئة يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.وصادق العاهل المفدى على قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية.صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانون رقم «52» لسنة 2014 بالموافقة على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وجاء في القانون:المادة الأولى:ووفق على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 24و25 محرم 1433 هـ الموافق 19و20 ديسمبر 2011 المرافق لهذا القانون.المادة الثانية:في تطبيق أحكام القانون «النظام» المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة» الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية في الوزارة المختصة بشؤون الثروة الحيوانية كما يقصد بعبارة» رئيس الجهة المختصة» الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية .المادة الثالثة:يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقا لأحكام القانون «النظام» المرافق قرار من الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.المادة الرابعة:لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون «النظام» ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.المادة الخامسة:يصدر الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة :مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-1 خالف أياً من الالتزامات الواردة في المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9، 10 من القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.-2 عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت في الحالات المنصوص عليها في القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة بحسب الأحوال.كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانون رقم «53» لسنة 2014 بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 22 مارس 2007 والمرافق لهذا القانون.وصادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فاصدر قانون رقم «54» لسنة 2014 بالموافقة على قانون «النظام» الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون و جاء فيه:المادة الأولى:ووفق على قانون «النظام» الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي الإثنين والثلاثاء 11 – 12 صفر 1434هـ الموافق 24-25 ديسمبر 2012م, المرافق لهذا القانون.المادة الثانية:في تطبيق أحكام القانون «النظام»المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة» المجلس الأعلى للبيئة.المادة الثالثة :يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون «النظام» المرافق قرار من رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.المادة الرابعة :لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام المرافق إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، و يعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض له.ويجوز الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات ميعاد البت في التظلم أمام المحكمة المختصة .المادة الخامسة:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة الرابعة من هذا القانون «النظام» المرافق مع الحكم بالمصادرة وجوبياً.ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي أو معنوي خالف أحكام المواد 5، 6، 10، 11 من هذا القانون «النظام» مع الحكم بالمصادرة وجوبياً.ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي أو معنوي خالف حكم المادتين 12, 14 من هذا القانون «النظام» مع جواز الحكم بالمصادرة.المادة السادسة:يصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
970x90
970x90