صادق حضرة صاحب الجلالـة الملك حمــد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانوناً يقضي بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، بأثر رجعي حتى 7 يونيو 2011
ونص القانون رقم 55 لسنة 2014 في مادته الأولى على أنه «ووفق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي يومي 6، 7 ديسمبـــر 2010 المرافق لهذا القانون ويبدأ العمل به اعتباراً من يوم 7 يونيو 2011م.
واشترطت المادة الثانية لسريان قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 على البحريني الذي يعمل في وظيفة عسكرية في أي جهة عسكرية في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن «تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بمملكة البحرين والمقابلة للجهة العسكرية التي يعمل بها في دولة مقر العمل وأن يحصل على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية في مملكة البحرين».
وجاء في المادة الثالثة أنه «يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدي لصندوق التقاعد العسكري عن اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى لرواتب العسكريين المعمول به في مملكة البحرين كما يجب ألا يزيد راتب الضابط أو الفرد الذي يؤدي على أساسه الاشتراك على أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط في جدول رواتب الضباط أو أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الفرد في جدول رواتب الأفراد المعمول بهما في مملكة البحرين».
ونصت المادة الرابعة على أنه «تسوى مستحقات العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين كعسكريين في مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم في نظام مكافأة نهاية الخدمة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 بافتراض انتهاء خدمتهم في 6 يونيو 2011م.
وجاء في المادة الخامسة أنه «على رئيس المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون»، بينما نصت السادسة على أنه «يلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون».