أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014، حيث ألغت تعديلات المرسوم بقانون بشأن المحافظات المحافظة الوسطى، ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما أرجعت تعديلات المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، تحديد موعد الانتخابات البلدية إلى قرار من رئيس الوزراء، متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل..ونصت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.وقسّمت تعديلات المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية البحرين إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.وأشارت إلى أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.وأضافت التعديلات إلى أن المترشح يتنازل كتابة إلى اللجنة قبل 10 أيام من الانتخابات، مشيرة إلى أنه على الناخب تقديم ما يثبت شخصيته للجنة الاقتراع والفرز.وأوضحت أنه يتم إعداد جداول الناخبين وعرضها لمدة 7 أيام بمقر البلدية، ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة.وبيّنت التعديلات أن عملية الانتخاب تستمر من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، ومع ذلك إذا وجد في مقر لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة الثامنة مساء ناخبون لم يدلو بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى يتم الإدلاء بأصوات هؤلاء الناخبين، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.أربع محافظات بدلاً عن خمسوجاء في المرسوم الأول بقانون رقم (56) أنه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، النص الآتي:مادة (1)تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي:- محافظة العاصمة- محافظة المحرق- المحافظة الشمالية- المحافظة الجنوبيةويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم.وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها طبقاً للجداول والخرائط المرافقة.ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.مباشرة الحقوق السياسيةونص المرسوم الثاني بقانون (57) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.المادة الأولى:يستبدل بنصي المادتين الثامنة البند (2)، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان:المادة الثامنة – البند (2):2- أن تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.المادة الثانية والعشرون:على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو اأي مستند رسمي معتمد.ويؤشر في جدول الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.المادة الثانية :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المحافظة منطقة بلدية انتخابيةفيما نص المرسوم الثالث بقانون رقم (58) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلديةالمادة الأولى:يستبدل بنصوص المواد الخامسة، والثامنة (البندين (ب) و (د) )، والحادية عشر (الفقرة الثالثة)، والثالثة عشرة ، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى) ، والثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة)، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النصوص الآتية:المادة الخامسة:مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقاً لأحكامه والقانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.المادة الثامنة – البندين (ب- د):(ب) أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على أن ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة حق الانتخاب وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.(د) أن يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخاب أعضاء المجالس البلدية.المادة الحادية عشرة (الفقرة الثالثة):وتصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف العليا في موعد اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة فيها نهائياً وغير قابل للطعن، وتعدل جداول الناخبين وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية.المادة الثالثة عشرة:يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.المادة السابعة عشرة (الفقرة الأولى):للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها.المادة الثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة):ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.المادة الحادية والعشرون:تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، ومع ذلك إذا وجد في مقر لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة الثامنة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى يتم الإدلاء بأصوات هؤلاء الناخبين، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.المادة الثانية والعشرون:على كل ناخب أن يقدم إلى لجنة الاقتراع والفرز عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد .ويؤشر في كشف الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها وزير العدل و الشؤون الإسلامية والأوقاف.المادة الثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.