الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أعظم القربات والطاعات، وهي دليل على إخلاص العبادة لله وحده، وامتثال أوامره ونواهيه، ومن هنا جاءت مشروعية الأضحية في الإسلام، وقد تكلم أهل العلم في أحكامها، حيث حددوا 6 شروط لضمان سلامة الأضحية ومن ثم قبولها، مشيرين إلى أنها «سنة مؤكدة، والنية فيها واجبة عند الذبح أو التوكيل، ويستحب أن يأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بالثلث». والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى «فصل لربك وانحر»، فإن المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر ذبح الأضحية على أصح الأقوال لدى المفسرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفساً». والشرط الأول لسلامة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، أما الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». والمسنة تعني الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر، ما تم له سنتان، أما الثني من الغنم ما تم له سنة، بينما الجذع هو ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والماعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. والشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الأجزاء وهي أربعة، وتتضمن العور البين، وهي التي تنخسف بها العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها، أو المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها، أو العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، أو الهزال المزيل للمخ. أما الشرط الرابع فهو أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. والشرط الخامس، ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون، بينما الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعاً، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل»، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه، لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.