«تقنية المعلومات»:
معاقبة كل من تنصت أو التقط أو اعترض إرسالاً غير موجه للعموم
تجريم إرسال بيانات تتضمن تهديداً بإحداث تلف للحصول على عطية
العقاب حيال إنتاج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة «تقنية المعلومات»
الغرامة حال ارتكاب الجريمة لاسم أو حساب أو منفعة شخص اعتباري
لـ «النيابة» سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية المعلومات
«صندوق المتضررين»:
للصندوق شخصية اعتبارية ومستقل مالياً وإدارياً تحت إشراف «المركزي»
تغطية أضرار حوادث المركبات حال عدم وجود غطاء تأميني
التغطية حال عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة أو إفلاس المؤمن
قصر التعويض على حالات وفاة أو عجز دون تغطية أضرار الممتلكات
الميزانية من أقساط التأمين والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح
«الغش التجاري»:
10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن غش وتسبب بعاهة مستديمة
المؤبد وغرامة 20 ألف دينار إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص


أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى- بعد موافقة السلطة التشريعية- 3 قوانين تشمل جرائم تقنية المعلومات القاضي بمعاقبة من يخترق أو يعطل نظاماً خاصاً أي جهة حكومية وجهات أخرى أو إنتاج ونشر مواد إباحية، وصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات لتغطية حالات الوفاة والعجز حال عدم وجود غطاء تأميني للمركبة عند وقوع الحادث، ومكافحة الغش التجاري الذي يقضي بعقوبات تصل إلى المؤبد وغرامة تصل لـ20 ألف دينار.
وشمل القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات «كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها».
ونص القانون على «معاقبة كل من قام بدون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وكل من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، ومن قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه».
وعاقب القانون «كل من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع أو عرض للبيع أو للاستخدام أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة أداة – بما في ذلك أي برنامج – تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها».
وتضمن القانون» معاقبة إتاحة كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات كالقيام بإدخال أو إحداث عيب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها على أنها صحيحة سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر».
وشمل القانون «العقاب على الجرائم ذات الصلة بالمحتوى مثل إنتاج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وبيّن القانون الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات».
وأعطى القانون للنيابة العامة «سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي يتم الدخول إليها استناداً إلى المادة (15) من القانون».
ونص القانون على عقاب الشخص الطبيعي، وأيضاً على عقاب الشخص الاعتباري بـ»الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته».
وجاء في القانون أنه «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فيه، فإن كل من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وأوجب القانون تنفيذ أحكامه والعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعويض المتضررين
ونص القانون رقم (61) لسنة 2014 على «إنشاء صندوق يسمى (صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات) تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لرقابة وإشراف محافظ مصرف البحرين المركزي، ويكون مقره في المكان الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، ويمثل هذا الصندوق الرئيس سواء أمام القضاء أم في صلاته بالغير».
ويهدف الصندوق، بحسب القانون، إلى «تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في أي من الحالات المنصوص عليها في القانون وهي عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها».
وتقتصر التغطية التي يكفلها الصندوق على «الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي وما يترتب عليها من أضرار معنوية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق، بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات».
وحول كيفية إدارة الصندوق، نص القانون على أن «يكون مجلس إدارة يتولى تصريف شؤونه، واستقلال موارده، وللصندوق لجنة تشكل بقرار من المجلس من بين أعضائه تكون مسؤولة أمام مجلس الإدارة، ويكون للصندوق ميزانية مستقلة تتكون مواردها بنسبة من إجمالي أقساط التأمين والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي يقرر مجلس الإدارة قبولها وكذلك من عوائد استثمار أموال الصندوق، ومن التعويضات المستردة طبقاً لأحكام القانون» .
ونص القانون على أنه «لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الرجوع على الصندوق بما تكون قد دفعته للمتضررين من حوادث المركبات من تعويضات تلتزم بها بموجب القوانين أو بموجب علاقة عقدية».
واعتبر القانون أموال الصندوق «أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة على أموال الصندوق».
وعاقب القانون «كل من حصل على أية مبالغ من الصندوق على سبيل التعويض استناداً إلى مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك»، فيما نص على وجوب تنفيذه والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الغش التجاري
وعرف القانون رقم (62) لسنة 2014م المتعلق بمكافحة الغش التجاري، السلع التي يرد عليها الغش بأنها «جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعلمة في الأغراض الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وغير ذلك مما ينتج أو يصنع أو يزرع أو يستنبت». وعرف القانون السلع المغشوشة بأنها «كل سلعة أدخل عليها تغيير أو عبث بها بصورة ما، مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص، أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو وكيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها»، فيما عرف السلعة الفاسدة بأنها «السلعة التي تغيرت خواصها نتيجة التحلل الكيماوي أو الميكروبي أو إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال».
وحدد القانون الجرائم التي تعتبر من قبيل الغش التجاري، وعاقب عليها في نصوصه المختلفة، بينها أنه «في حالة ما إذا نشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه إصابة شخص بعاهة مستديمة بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر».
ونص القانون أنه «إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر».
ونص القانون على أن يصدر الوزير المعني بشؤون التجارة القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة (7) منه .
وحول مسؤولية الشخص الاعتباري، جاء في القانون أنه «إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقرة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة».
ونص القانون على أنه «في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبة المقرة للجريمة مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه».
ومن بين الأحكام التي تضمنها قانون مكافحة الغش التجاري «معاقبة كل من حال دون تأدية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي لأعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المخازن أو المصانع أو المتاجر التي توجد بها السلع والمواد موضوع المخالفة أو الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى».
ونص القانون على وجوب تنفيذه والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.