يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.
ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وفي أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له، ويعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.
وتقسم البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد، ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتشكل كل من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس، ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حسب احتياجات كل لجنة.
ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.