فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 15 أكتوبر ولمدة خمسة أيامأعلن المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين عن أن إجمالي الكتلة الناخبة بلغت 349 ألفاً و713 ناخباً، بعد أن تم تعليق الجداول النهائية للناخبين على إثر انتهاء محكمة الاستئناف العليا من الفصل في كافة الطعون التي تقدم بها الناخبون على قرارات رؤساء اللجان الإشرافية.وقال المستشار عبدالله البوعينين، في تصريح له أمس، «من بين 330 طلباً تلقته اللجان الإشرافية، منها 227 طلب إدراج اسم، و103 طلبات تعديل عنوان السكن، فقد تلقت محكمة الاستئناف العليا سبعة طعون في قرارات رؤساء اللجان الإشرافية خلال الفترة المقرة بموجب القانون، وقد فصلت المحكمة برفض الطلبات السبعة جميعاً».ودعا البوعينين كافة الراغبين في خوض منافسات الاستحقاق النيابي والبلدي إلى التوجه إلى اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع للتقدم بطلبات ترشحهم على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 15 ولغاية 19 أكتوبر الحالي من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.وشدد على أهمية أن يراعي المرشحون استيفاءهم لشروط الترشح واصطحاب كافة الوثائق المطلوبة لقبول الطلب.ويشترط المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بعض الشروط لقبول طلب المتقدم لعضوية مجلس النواب وتتمثل في أن يكون المترشح بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو النواب قد أسقطت بقرار بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، وألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته، وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وفي الحالة الأخيرة يكون المنع من الترشيح لمدة 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.أما في حال الترشح لعضوية المجالس البلدية، فيشترط فيمن يرشح نفسه لعضويتها أن يكون بحرينياً، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يسدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً، وأن يكون طلب الترشيح مشفوعاً بتزكية 10 ناخبين من الدائرة الانتخابية التي يريد الترشيح فيها، وأن يرفق المرشح بطلب الترشيح إيصالاً يفيد سداد مبلغ وقدره 50 ديناراً في خزانة البلدية.جدير بالذكر أن جميع الاشتـــراطات والمستندات المطلوبة للترشح موجودة على الموقع الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية.
970x90
970x90