كتب - حسن الستري:
أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي قراراً يقضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الحقوقيين البحرينية خلا من أسماء جميع الأعضاء السابقين باستثناء رئاسة الجمعية إذ أعيد تعيين عبدالجبار الطيب.
وزيرة التنمية الاجتماعية أكدت أن قرارها جاء «استناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية الثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية»، وبينها عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة، وإغفال النظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
وعين القرار مجلس إدارة مؤقت لجمعية الحقوقيين البحرينية لمدة ثمانية أشهر برئاسة الطيب وعضوية، محمد عبدالله محمود عبدالرحمن، وعبدالله عيسى يعقوب عبدالرحمن عبدالله، وإسلام عبدالرحمن محمد غنيم هلال، وإيمان شوقي محمد حسن الغنام السبيعي، ومحمد صالح عبده أحمد، ولولوة أحمد عبدالوهاب عبداللطيف الشيخ صالح.
وأعطى القرار للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساس للجمعية، داعياً القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
وطلب القرار من مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، كما طالبه أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة له في هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
وطبقاً لقرار الوزيرة، فإن جمعية الحقوقيين البحرينية خالفت المواد (32، 33، 38، 39، 46)، من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتنص المادة 32 على أنه يجب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراب الحسابات وغيرها من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها وعزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.
وتوجب المادة 33، التي خالفتها الجمعية، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللجهة الإدارية المختصة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع، فيما أوجبت المادة 38 إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للجهة الإدارية المختصة خلال 15 يوماً، على أن يتضمن ما اتخذ من قرارات في الاجتماع.
ونصت المادة 39 على أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، ويبين نظام الجمعية اختصاص مجلس الإدارة وطريقة انتخاب أعضائه وأسباب انتهاء عضويتهم
وأوجبت المادة 46 أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة صورة من قرارات اجتماعات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد.