كتب - حسن عبدالنبي:
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد إن «المركزي» يدرس تضمين عقود السلم الإسلامية ضمن عقود البنوك الإسلامية في عمليات التمويل التي تقدمها البنوك كمنتج جديد.
وقال حمد في تصريحات للإعلاميين على هامش فعالية نظمها أمس، إن المصرف يجري مشاورات مع المصارف الإسلامية بشأن تضمين عقود السلم الإسلامية ضمن عقود البنوك الإسلامية في عمليات التمويل التي تقدمها البنوك».
وأشار حمد إلى أن اللقاء التشاوري الذي يعقده مصرف البحرين المركزي بناء على دراسة أعدها رئيس هيئة الرقابة الشرعية بمصرف السلام د. محمد فرحان.
من جهته، قال رئيس هيئة الرقابة الشرعية بمصرف السلام د. محمد فرحان إن بعض المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية، بدأت باستخدام «السلم» في عملياتها المصرفية، وتقديم التمويلات التي يطلبها بعض الزبائن.
ولفت إلى أنه على الرغم من حداثة التجربة وتطبيقاتها فإن بعض الخبراء يرون أن «السَلمَ» على رغم قدمه في الإسلام وقبله، وأنه عقد شرعي لا غبار عليه، إلا أن استخدام عقد السلم في المصارف بات شبيهاً جداً بـ «عقد التورق» الذي أصبح صورياً أكثر منه حقيقياً؛ ما جعل مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحرم التورق المنظم الذي يعتمد على الصورية.
وأضاف: «يخشى كثير من المراقبين والمهتمين بالمصرفية الإسلامية أن يتطور السلم المنظم الذي يطبق في بعض المصارف وينتشر في المصارف الأخرى في كثير من الدول، الأمر الذي قد يتضرر منه الزبائن، ويكون حال عقد السلم كحال عقد التورق الذي أغرقت المصارف منه.
وتابع: «الكثير من العاملين في الشأن المصرفي الإسلامي يرون أن عقد السلم جائز شرعاً ولا غبار عليه بشرط أن يتم تطبيق كل شروطه وأركانه، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد عموماً من حيث البيع والشراء في عروض التجارة، لكنهم يتخوفون من وجود مخاطرة فيه»
وأفاد بأن «السلم» عقد مشروع كان قديماً وموجوداً قبل الإسلام في عصور الجاهلية، وهذا دليل على أن هذا العقد كان يغطي حاجيات المجتمع بشكل جيد. فلما جاء الإسلام نظم هذا العقد وجعله عقداً منضبطاً.
وذكر أن السلم نوعان، الأول السلم الموازي، والآخر السلم المنظم الشبيه بالتورق المنظم، موضحاً أن السلم الموازي هو أن يأتي الزبون سواء كان مزارعاً أو صاحب مصنع ويطلب بيع منتجه أو بعضه للمصرف ويحدد تاريخاً معيناً للدفع، على أن يقوم البنك بالتعاقد مع جهة أخرى لبيعه الإنتاج المحدد بتاريخه، ويكون ذلك من خلال عقد بين الطرفين. وفي عرف السلم فإن المصرف هو مسلم والزبون المسلم إليه أي البائع، والمنتج هو المسلم فيه، والمبلغ هو مسلم به.