كتبت - زهراء حبيب:تحسم محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة 30 أكتوبر الجاري 16 طعناً لمترشحي الانتخابات النيابية والبلدية المرتقبة، فيما شطبت طعناً واحداً بعد قرار مترشح الدائرة 11 بالشمالية ثامر القرعان سحب طعنه.وبدأت المحكمة في جلستها أمس، بالنظر في طعن المسقطة عضويته أسامة التميمي والمحبوس حالياً على ذمة قضية متهم فيها بالتعدي على رجل أمن وإهانته في المركز الإشرافي للانتخابات.وأكد محامي المتهم سامي سيادي، أن موكله يسكن المحافظة الجنوبية، وأن المركز الإشرافي يتحقق من العنوان بمراجعة معلومات البطاقة السكانية لا الجهات الأمنية، وهو ما اتبع مع موكله.وقدم المترشح رشاد عز الدين طعناً ضد منافسه عبدالحكيم الشمري، فيما قال محامي الشمري إن موكله مقيم في الدائرة الخامسة بصفة دائمة، لافتاً إلى أن موكله رجل أعمال ويملك العديد من العقارات بالدائرة الرابعة.من جانبه أكد الشمري كيدية الطعن وخلوه من المستندات، و أنه يقيم إقامة اعتيادية بالدائرة الخامسة ويملك فواتير كهرباء منذ عام 2012 تثبت ذلك وأرفقها بطلب ترشحه، وتم اعتمادها لصحة المستندات.وقدم للمحكمة صورة عن عقد زواجه من زوجته الثانية وفاتورة كهرباء المنزل، وما أحرز من أصوات في الانتخابات الماضية أمام منافسه رشاد عزالدين، فيما نظرت المحكمة في الطعن المقدم من المترشح النيابي خالد الدوسري، ضد النائب المترشح حالياً أحمد الملا.وقال عبدالرحمن غنيم محامي أحمد الملا في مذكرته، إن المستأنف أسس طعنه على قرار رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض اعتراضه على ما قاله إن الملا مقيم بشكل صوري بعاشرة الجنوبية، في حين أنه كان ممثلاً لدورة البرلمان السابقة 2010 ـ 2014 للدائرة الثالثة من نفس المحاف ظة. وذكر غنيم أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، اشترطت بفقرتها (3) في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون «أن يكون مقيماً إقامة عادية بالدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في البطاقة السكانية»، بينما عرّفت المادة (9) من ذات القانون الموطن الانتخابي بأنه جهة يقيم فيها الشخص عادة.وأضاف أن المشرع البحريني لم يستوجب في الموطن الانتخابي الإقامة الدائمة، وإنما اكتفى بالموطن العادي، دون أن يحدد فترة زمنية معينة لبقاء الناخب بهذا الموطن طالت المدة أم قصرت، حال التشريع الفرنسي والعراقي الذي استوجب كلاً منهما حداً أدنى للإقامة في الموطن الانتخابي لا تقل عن 6 أشهر.واعتبر غنيم اعتماد لجنة الإشراف لقيد الناخب أو المترشح في جدول الانتخاب النهائي في الدائرة، حجة حين مباشرة أيٍ من الحقوق السياسية طبقاً لنص المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (14) ونصه «تعتبر هذه الجداول حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية».وأشار المترشح عيسى سالمين إلى أن أحمد الأنصاري يقيم في دائرة غير المترشح فيها للانتخابات البلدية، ومقر سكنه بالدائرة المترشح فيها هو ملحق مسجد هو إمامه، بينما طلب المحامي عبدالرحمن غنيم رفض الاستئناف شكلاً، لأن سالمين لم يعترض على ذلك أمام اللجنة الإشرافية.واستند مترشح عاشرة العاصمة عطية الله آل سنان في طعنه ضد نبيل البلوشي، أنه يعرف المطعون ضده منذ 18 سنة وأنه لا يقطن بمسكنه بل يؤجره لآسيويين بينما يقطن بمكان آخر، والأمر ينطبق على بقية المطعون ضدهم، وأن أحدهم إمام مسجد ويسكن فيه.وطلب المحامي عبدالله السكران عن أحد المطعون ضدهم، رفض الطعن شكلاً وموضوعاً، باعتبار الطاعن لم يعترض أمام اللجنة الإشرافية، بينما أكد مترشح أن على ذمته زوجتين إحداهما تقطن في مسكن خيري، وعلى الطاعن أن يستند على أدلة وليس أقوالاً مرسلة على حد قوله، في حين طعن د.هاشم المدني على قرار اللجنة الإشرافية باستبعاد ترشحه. وقال محاميه عبدالرحمن غنيم إن الطاعن أستاذ في قسم الهندسة المدنية بجامعة البحرين، وكان قيد ضمن جدول الناخبين للعام 2014 بخامسة الجنوبية، ونظراً لأن عنوان الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 15 يوليو 2014 كائن بالمحافظة الوسطى قبل إلغائها وضمها للجنوبية، فاعترض على هذا القيد، وبتاريخ 29 سبتمبر 2014 تلقى الطاعن القرار بتغيير عنوانه إلى الرابعة. وأضاف أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب، أعلنت الجداول النهائية الخاصة بالناخبين بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وكان الطاعن ضمن أسماء الناخبين عن رابعة الجنوبية، ولم يعترض على الجداول أي شخص.واعترض المترشح عن ذات الدائرة محمد المعرفي، على إدراج اسم الطاعن ضمن كشوفات المترشحين عن الدائرة بتاريخ 22 أكتوبر 2014، بدعوى أنه غير مقيم فعلياً بالعين المثبتة بالعنوان، بينما أصدر رئيس اللجنة الإشرافية قراراً باستبعاد الطاعن من كشوفات المترشحين برابعة الجنوبية.وأكد غنيم أن قرار استبعاد الطاعن من كشوفات المترشحين يعني حرمانه ومنعه من الترشيح لمجلس النواب للعام 2014، في حين أن نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 وتعديلاته، حصر حالات المنع من الترشيح في حالتين وردتا على سبيل الحصر هما، أن يكون المترشح سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم العمدية لمدة تزيد عن 6 أشهر، ولم يرد في القانون نص خاص آخر يمنع المترشح عن الترشيح لمجلس النواب.وقال «لا يجوز لرئيس اللجنة الإشرافية إصدار قرار باستبعاد المدني من خوض المنافسة الانتخابية دون نص في القانون يمنحه هذا الحق، ما دامت توفرت بحقه الشروط المقررة للترشيح بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته».واشترطت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية في فقرتها (3)، في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون «أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في البطاقة السكانية».وطعن مترشح سابعة الجنوبية أنور المحمد، ضد منافسه شارخ الدوسري مستنداً إلى أن جنسيته الأصلية السعودية، وأنه حاز الجنسية البحرينية قبل 8 سنوات، وأن الترشح لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى غير البحرينية. وشرح عدد من الطاعنين أسباب طعنهم، إثر استبعاد اللجنة الإشرافية طلبات ترشحهم، إما بسبب عدم إدراج الاسم ضمن جداول الناخبين، أو عدم التأكد من أسمائهم قبل الترشح بسبب انشغال أحدهم بالحج وآخر بالسفر إلى الصين. ورفض ترشح امرأة ورجل لعدم إجادتهما اللغة العربية، إذ تحمل المرأة الشهادة الإعدادية والرجل السادس الابتدائي، وقد قال للمحكمة إنه يجيد الكتابة لكن العيب بالخط. وساق طاعن أخر أمام المحكمة، أن اللجنة رفضت ترشحه لأنه مدان سابقاً، لكنه بين للمحكمة أنه مر على الحكم 9 سنوات ورد اعتباره، بينما سحب طاعن طعنه، وقررت المحكمة شطب الطعن.
970x90
970x90