تنظر المحكمة الدستورية اليوم الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من مرسوم تعديل بعض قواعد الإيجار، وتفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) للسنة القضائية العاشرة. وتتابع المحكمة بجلستها القضائية اليوم برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة النظر في دعويين دستوريتين، إذ تنظر الدعوى الدستورية رقم (د.ت/1/2014) وموضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) للسنة العاشرة قضائية.
وتواصل المحكمة النظر في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، فيما نصت عليه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مـدته» لمخالفتها أحكام المواد (4) و(9/أ،ج،هـ) و(18) و(31) من الدستور.