حسمت غرفة المشورة بمحكمة التمييز في أول جلسة لها، 8 طعون مدنية وعمالية من القضايا المحالة إليها، فيما أكد المستشار سالم الكواري، دور غرفة المشورة في تخفيف العبء عن محاكم التمييز، وسرعة حسم القضايا. وتعتبر هذه القرارات الأولى الصادرة عن غرفة المشورة حسب القانون رقم (47) لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
وتشير المادة (21) من المرسوم إلى أنه بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يسلم قسم الكتاب ملف الطعن للمكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن بأقرب وقت ممكن، قبل رفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن، ويأمر بإحالته إلى المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه.
وإذا رأت المحكمة المنعقدة بهذه الصفة، أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو بطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (9،8) من القانون، أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة، يكفي للرد على سبب الطعن المعروض، وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ. وتقرر المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وتلزم الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن، ويحق لها بهذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة التمييز، في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد، وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم المودعين لمذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بـ10 أيام على الأقل وبكتاب مسجل.