أقرّ مجلس النواب أمس، مقترح قانون حبس مستخدم القنابل الوهمية في الطرق والأماكن العامة، بقصد ترويع الآمنين أو الإخلال بالأمن والنظام، ورفعه للحكومة.
ويرمي المقترح لتغطية ثغرة قانونية، إذ إن القوانين الجنائية لم تنص على عقوبة واضحة لمرتكبي هذا النوع من الأفعال، حيث تناولت الجرائم المتصلة بالتفجير والإرهاب بنصوص واضحة، وبعقوبات مناسبة، إلا أنها لم تتطرق لحالة ما إذا كان القصد إثارة الفزع بين المواطنين بأدوات وأشياء توحي بحدوث تفجير، دون أن تكون قادرة على إيقاع ذلك، لافتين إلى دأب كثير من المخربين مؤخراً، على إثارة الرعب والفزع ما بين المواطنين والمقيمين، باستخدام تلك الطرق.
وينص المقترح، على إضافة مادة (233) مكرر إلى الفصل الأول من الباب الرابع في قانون العقوبات، نصها: «يعاقب بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك».