رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين: محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى إداري سابق بمستشفى المحرق للولادة، سبق وأدين جنائياً بالحبس سنة لسرقة إسطوانات الأوكسجين، يطالب فيها بإلغاء قرار الصحة وديوان الخدمة المدنية بفصله. وأكدت المحكمة، أن المدعي صدر بحقه حكم نهائي بالحبس سنة في جريمة مخلة بالأمانة والشرف، وهي عقوبة مقيدة للحرية وعليه يكون القرار بفصلة صحيحاً ومطابق لأحكام القانون.
ورفع المدعي دعواه، للمطالبة بإصدار أمر مؤقت بإيقاف نفاذ القرارات لحين الفصل بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية في 27 مايو 2013 بفصله من العمل، وطالب بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 10 آلاف دينار لوقف صرف راتبه منذ مارس 2011. وكان الإداري يعمل بمستشفى المحرق للولادة «اريف» بوظيفة إداري، وأدين في قضية جنائية عن تهمة الاستيلاء بغير حق وبغير نية التملك على عدد خمسة عشر إسطوانة من إسطوانات غاز الأكسجين المخصص للمرضى والمملوكة للدولة، وأرسلها للمرفأ المالي عن طريق سيارة إسعاف، وأيدت محكمة الاستئناف العليا بحبسه لمدة سنة عام 2012، وبما أنه صدر في حقه حكم مقيد للحرية وفي جريمة خيانة للأمانة والشرف تم فصله من العمل وهو ما طعن عليه الإداري.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه إذ رأت الجهة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعي يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل، يكون القرار بإنهاء خدمته قراراً صحيحاً.
كما أن الثابت أن الإدارة صرفت للمدعي الراتب ونصف الراتب ما بين مارس 2011 إلى سبتمبر 2011، وعليه ينتفي ركن الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون طلب التعويض لا سند له من القانون وجدير بالرفض.