كتبت - شيخة العسم:
أكـدت مديــرة إدارة الرقابـــة الإداريـة بديوان الخدمة المدنية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أن الإجراءات التي وضعها الديوان في حماية سرية المعلومات الواردة له، كفلت حماية الموظف المتظلم، مشيرة إلى أن إدارة الرقابة تحيط البلاغات الإدارية الواردة لها بقدر كبير من السرية، بحيث تتعامل مع الموضوع أمام الجهات الحكومية من غير ذكر أي من المعلومات الشخصية الخاصة بمقدم البلاغ.
وأضافت مديرة إدارة الرقابة الإدارية لـ «الوطن»، بشأن تخوف مواطنين من رفع الشكاوى ضد مسؤوليهم في العمل، أن المشرع كفل ضمانة هامة لحقوق موظفي الخدمة المدنية، وذلك عندما نص في المادة رقم (45) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012، وجاء في البند (ط) من الفقرة الأولى (في جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى الديوان أو إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية)، وهذا يعني أنه من حق الموظف أن يلجأ إلى ديوان الخدمة المدنية رافعاً تظلمه على القرارات الإدارية التي يرى أنها قد مست حقاً من حقوقه الوظيفية في الحصول على حقوقه، أو رفع الضرر الواقع عليه، مؤكدة أنه لا خوف على الموظف من إساءة استعمال مسؤوله لسلطته في ظل وجود التشريعات التي تكفل حق الموظف البحريني.
من جانب آخر أوضحت رنا بنت عبدالرحمن، أنه من الصعب تحديد عدد الزيارات الرقابية للجهات الحكومية شهريا، نظراً لأنها تتفاوت بحسب الظروف والعوامل التي يترتب عليها القيام بالزيارة، مبينة أن هذه الزيارات ليست على نمط واحد، ومنها: زيارات مخطط لها وهي الزيارات التي يتم التخطيط لها مسبقاً ضمن خطة رقابية توضع كل سنتين بناءً على دراسات سابقة، زيارات مفاجئة، وهي الزيارات التي تكون إلى إحدى الجهات الحكومية بعد التحقق من جدية الحالة وخطورتها وعدم قابليتها للتأخير، إضافة للزيارات غير المفاجئة، وهي الزيارات غير المدرجة ضمن الخطة الرقابية والتي تقوم بها الفرق الرقابية إلى إحدى الجهات الحكومية مع القيام بإخطار الجهة مسبقاً.
وأضافت مديرة إدارة الرقابة الإدارية أنه لما كان اختصاص إدارة الرقابة الإدارية بالديوان مراقبة الجهات الحكومية في تطبيق قانون وأنظمة الخدمة المدنية، فإنها تتلقى الشكاوى الإدارية من عدة مصادر، منها ما يرد إلى الديوان من بلاغات إدارية تخص موظفي الخدمة المدنية عبر الخط الساخن والمتمثل في الهاتف والبريد الإلكتروني، ومنها ما يتم متابعته عبر ما يثار في الصحافة المحلية من شكاوى أو ملاحظات تخص الجهات الحكومية، إضافة إلى ذلك، ربما يتم توجيه فرق الرقابة الإدارية عن طريق رئيس الديوان للتحقق من بعض الأمور التي تشكل ملاحظات إدارية في بعض الجهات الحكومية، وكل ذلك يفرض على إدارة الرقابة الإدارية أن تكون على أتم الاستعداد للقيام بالزيارات الميدانية بمختلف أنواعها والتحقق من الموضوعات ذات الصلة وعلى هذا الأساس لا يمكن حصر عدد الزيارات الرقابية التي من المفترض القيام بها خلال العام، مشيرة إلى أنه في الزيارات المفاجئة يتم دراسة كل حالة من الحالات التي ترد إلى إدارة الرقابة الإدارية على حدة، والتحقق من مدى جدية هذه الحالة وخطورتها، وبالتالي يتم تقرير عما إذا كانت هذه الحالات تستدعي التخطيط للزيارات ميدانية مفاجئة من عدمها.
وحول العقوبات التي يفرضها الديوان على الموظفين، قالت رنا بنت عبدالرحمن إن هذه العقوبات تختلف تبعاً لمصدر الملاحظة، فإذا كانت الملاحظة الإدارية ارتكبت من قبل موظفي الخدمة المدنية على مختلف مستوياتهم، فتطبق على هذه الملاحظات الجزاءات الواردة في جدول الملاحظات والجزاءات المرافقة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 والتي تم تحديدها على سبيل الحصر لا المثال، وتتفاوت هذه العقوبات من التنبيه الشفوي وتصل حتى في بعض الأحيان إلى الفصل من الخدمة، أما فيما يتعلق بالملاحظات التي ترد على الجهات الحكومية فتكون العقوبة لهذه الملاحظات هي إبطال الإجراءات والقرارات الصادرة بالمخالفة لأنظمة الخدمة المدنية، كما ويتم رفع التقارير الرقابية والمتضمنة الملاحظات الإدارية على الجهات الحكومية إلى مجلس الخدمة المدنية للتوجيه فيما يراه مناسباً لحل هذه الملاحظات.