قال المحامي العام بالنيابة الكلية، نايف يوسف إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الدائرة الأولى، قضت أمس، برفض استئناف المتهمين في قضيتي تخابر وقتل أحد أفراد الشرطة وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى، والمتهم فيها أربعة عشر متهماً بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية تضر بأمن المملكة ومصالحها القومية، وبتقاضي بعضهم عطايا ممن يعملون لمصلحة تلك الدولة، وجمع أموال لصالح جماعات تمارس أنشطة إرهابية مع علمهم بذلك وإمداد مجموعات إرهابية بالأسلحة والذخائر لتنفيذ أغراض إرهابية، والتحاق بعضهم بقوة مسلحة بجماعة مقاتلة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتسهيل من متهمين آخرين، وصناعة وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، وقد أحالت النيابة سبعة منهم محبوسون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى الدائرة الثالثة، والتي قضت بجلسة 20 أبريل، بمعاقبة اثني عشر متهماً منهم بالسجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة وغرامة ألف دينار لمتهمين.
في حين، تعود تفاصيل القضية الثانية، إلى قيام المتهمين وعددهم ستة وآخر حدث، في أبريل 2012 بقتل المجني عليه أحمد الظفيري عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن قام المتهمون بسد الشارع العام بإطارات ووضعوا في إحداها قنبلة وأشعلوا النار فيها، وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليهما حروقاً شديدة، وتم نقلهما على إثرها إلى المستشفى ولخطورة الحالة الصحية للمجني عليه المتوفى تم نقله للخارج لتلقي العلاج إلا أن المنية قد وافته متأثراً بإصابته من جراء الانفجار وما لحق به من حروق، وتمت إحالة المتهمين، أربعة منهم محبوسون، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها بما من شأنه تعريض الناس للخطر والحرق العمد والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، والتي قضت بجلسة 11 مايو الماضي بالسجن المؤبد للمتهمين جميعاً.
وطعن بعض المحكوم عليهم على تلك الأحكام بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية الدائرة الأولى، والتي قضت برفض الطعون جميعاً وتأييد الحكمين المستأنفين.