حظيت حقوق الإنسان بالرعاية والاهتمام بدستور المملكة، حيث أصبح المواطن البحريني يمثل الغاية والهدف بأن أصبحت حقوقه وحرياته وضماناته الأساسية اعتلاء للحق والعدل والمساواة وانعكاساً لرقي النظام الملكي الدستوري في وطننا الحبيب.ذلك بأن فكرة الجزاء العادل تتطلب توازناً بين الجريمة والعقاب، وهذا التوازن يؤدي إلى استبعاد كل قسوة تتجاوز إثم الجريمة، فبالاطلاع على مواد الدستور البحريني، نجد أن اتجاهها العام هو الإقلال من قسوة العقوبات، سواء باستبعاد العقوبات المفرطة في الشدة أو تجنب وسائل التنفيذ التي تنطوي على القسوة، وبذلك أصبح الدستور البحريني أداة لتوطيد أسمى القيم الإنسانية بين الحاكم والمحكوم، بل غل يد السلطة عن التعسف، وأصبح وسيلة لحماية حقوق الإنسان ولن يستطيع قانون العقوبات أن يخرج عن هذه الأطر الدستورية، فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .ولأن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك، واشترط الدستور أيضاً أن تكون السجون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لرقابة السلطة القضائية، ومنع تعريض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو الإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما أبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، وأرسى مبدأ شخصية العقوبة، وبرأ المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون، وحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، وأوجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، و كفل حق التقاضي. كما كفل الدستور حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد، بالإضافة إلى حرية الرأي والبحث العلمي، بأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، بشرط عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وأقر الدستور حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية الإلكترونية (الكمبيوتر) وصانها بأن اشترط سريتها، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا وفق القانون وبذلك أيضاً منع التنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية. أما بالنسبة للحقوق السياسية فأقر حرية تكوين الجمعيات والنقابات بوسائل سلمية وبشرط عدم المساس بالدين والنظام العام، فللأفراد حق الاجتماع الخاص والعام وتسيير المواكب والتجمعات وفق القانون بما لا يتعارض مع السلامة والآداب، فالسلام هدف المملكة، وسلامة الوطن والدفاع عنه واجب مقدس على جميع المواطنين.
970x90
970x90