كتبت - زهراء حبيب:دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أمس، إقرار الذمة المالية، ليكون أول من تقدم بإقرار الذمة الخاص به إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية. وقال الكواري، في تصريح على هامش تقدمه بكشف ذمته المالية، إنه قرر أن يكون أول من يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به للهيئة، «تنفيذاً لقانون الكشف عن الذمة المالية، الصادر من جلالة الملك عام 2010، قبل صدور الأمر الملكي بتشكيل الهيئة في مايو 2014، مشيراً إلى أنه «رغب بأن يكون أول المقدمين لأن رجال القضاء هم الأشد حرصاً على تنفيذ القوانين، وقانون الكشف عن الذمة المالية يشمل العديد من المسؤولين في الدولة».وقدم الكواري إقرار الذمة المالية الخاصة به في ظرف مغلق إلى رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ووكيل محكمة التمييز القاضي محمد العكازي، بحضور رئيس قسم الفحص بالهيئة القاضي نبيل الزلاقي، على أن يتم بعدها نقله إلى الخزانة الرئيسة المخصصة لحفظ الإقرارات. وأضاف الكواري أن «القانون يشمل المسؤولين من منصب نائب رئيس الوزراء إلى مديري الإدارات في المؤسسات الحكومية، أو الشركات التي تساهم الحكومة برأسمالها».وعن عدد القضاة الذين يشملهم القانون، لفت الكواري إلى أنه «يصل إلى 169 قاضياً على رأسهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و69 من رجال النيابة العامة، وعلى رأس القائمة النائب العام».وأضاف المستشار الكواري أن «إقرارات الذمة المالية ستقدم في أظرف مغلقة، ولن تفتح إلا بحضور صاحبها»، مشدداً على أن «الذمة المالية ليست محلاً للمساس إلا بشكوى جدية من النيابة العامة أو القضاء».من جهته، قال رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية القاضي محمد العكازي، إن «الأشياء التي من الواجب ذكرها في إقرار الذمة المالية حددها القانون بالتفصيل، وهناك نموذج للبيانات المطلوبة الخاصة بالملزم للقانون وأولاده القصر، على أن يقوم بملء المعلومات المطلوبة وتقديمها للهيئة، ثم يتسلم إيصالاً يفيد باستلام الإقرار منه».ويخضع لأحكام قانون كشف الذمة المالية كل من رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظين ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديري الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفين الفنيين في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون «بالملزم». كما جاء في القانون «يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجمع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات». وتنص المادة الثانية من القانون على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».ويجب على كل ملزم، بحسب القانون، أن «يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب».وينص القانون على أنه «إذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره، ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها».وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية. فيما تنص المادة الرابعة على إنشاء هيئة تسمى «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» وتتبع المجلس الأعلى للقضاء.
970x90
970x90